responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معتصم الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 205

[17]

[1]

مسألة [أحكام الصلاة الواجبة بالنذر و اليمين و العهد]

إذا التزم المكلّف على نفسه صلاة، بنذر أو عهد أو يمين، وجب عليه [ما يشترط في الصلاة الواجبة بالنذر و اليمين و العهد]

الإيفاء به حسب ما شرطه، كمّاً و كيفاً و مكاناً و زماناً، ما لم يكن الشرط منافياً لحقيقة الصلاة. و لو لم يكن له مزيّة ففي انعقاده قولان [1]، أصحّهما ذلك. و في الإجزاء بالإتيان بدونه وجهان [2].

و الدليل على وجوب الإيفاء به الكتاب و السنّة و الإجماع، و سنذكرها مع تمام المباحث المتعلّقة بهذا الباب في كتاب الأيمان و النذور [3] إن شاء اللّه تعالى.


[1]. راجع: مفتاح الكرامة، ج 9، ص 120.

[2]. راجع: جامع المقاصد، ج 2، ص 475.

[3]. بما أنّ المصنّف لم يكمل «معتصم الشيعة»، فلا يشتمل على كتاب الأيمان و النذور.

اسم الکتاب : معتصم الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست