responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معتصم الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 202

عِنْدَ غُرُوبِهَا، وَ لَا تُؤَخِّرْ سَاعَة تَطُوفُ وَ تَفْرُغُ؛ فَصَلِّهِمَا» [1]، و غير ذلك من الأخبار.

و يشترط فيها ما يشترط في اليوميّة، لعموم ما دلّ على ذلك. و سيجيء تمام الأحكام المتعلّقة بهذه الصلاة في كتاب الحج [2] إن شاء اللّه.


[1]. الكافي، ج 4، ص 423، ح 1؛ التهذيب، ج 5، ص 136، ح 122 و ص 286، ح 10؛ الوسائل، ج 13، ص 300، ح 17796.

[2]. بما أنّ المصنّف لم يكمل «معتصم الشيعة»، فلا يشتمل على كتاب الحجّ.

اسم الکتاب : معتصم الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 202
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست