عِنْدَ غُرُوبِهَا، وَ لَا تُؤَخِّرْ سَاعَة تَطُوفُ وَ تَفْرُغُ؛ فَصَلِّهِمَا» [1]، و غير ذلك من الأخبار.
و يشترط فيها ما يشترط في اليوميّة، لعموم ما دلّ على ذلك. و سيجيء تمام الأحكام المتعلّقة بهذه الصلاة في كتاب الحج [2] إن شاء اللّه.
[1]. الكافي، ج 4، ص 423، ح 1؛ التهذيب، ج 5، ص 136، ح 122 و ص 286، ح 10؛ الوسائل، ج 13، ص 300، ح 17796.
[2]. بما أنّ المصنّف لم يكمل «معتصم الشيعة»، فلا يشتمل على كتاب الحجّ.