اسم الکتاب : معتصم الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 1 صفحة : 191
[1- 3]
القول في الصلاة الآئيّة
[14]
[1]
مسألة [أحكام صلاة الآيات]
[وجوب صلاة الآيات]
أجمع علماؤنا كافّة على وجوب الصلاة بكسوف الشمس و خسوف القمر و الزلزلة على الأعيان. نقله جماعة من الأعيان [1].
[الاستدلال على وجوب صلاة الآيات]
و الأصل فيه الأخبار المستفيضة؛ فعن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم): «إِنَّ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِمَا عِبَادَهُ، لَا يَكْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَ لَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَصَلُّوا» [2].
و في الصحيح عن جميل بن درّاج عن الصادق (عليه السلام) قال: «وَقْتُ صَلَاةِ الْكُسُوفِ فِي السَّاعَةِ الَّتِي تَنْكَسِفُ» إلى أن قال: «هِيَ فَرِيضَةٌ» [3].
و في الصحيح عن جميل أيضاً عنه (عليه السلام) قال: «صَلَاةُ الْعِيدَيْنِ فَرِيضَةٌ، وَ
[1]. منهم السيّد المرتضى في الانتصار (ص 174) و المحقّق الحلّي في المعتبر (ج 2، ص 328) و العلّامة الحلّي في التذكرة (ج 4، ص 167).
[2]. عوالي اللآلي، ج 2، ص 221، ح 25. و فيه «لا ينخسفان».
[3]. الكافي، ج 3، ص 464، ح 4؛ التهذيب، ج 3، ص 293، ح 13؛ الوسائل، ج 7، ص 488، ح 9930.
اسم الکتاب : معتصم الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 1 صفحة : 191