responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معتصم الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 184

قال الشهيد (رحمه الله) [1]: «يحصل فضيلة الإحياء بمعظم الليل، تنزيلًا لأكثر الشيء منزلته. و عن ابن عبّاس [2]: أنّ الإحياء أن تصلّي العشاء في الجماعة».

[الغسل في ليلة الفطر]

و منها الغسل ليلة الفطر، لرواية الحسن بن راشد عن الصادق (عليه السلام)؛ قال:

«قُلْتُ لَهُ: مَا يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَعْمَلَ فِي لَيْلَةِ الْفِطْرِ؟ فَقَالَ: إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَاغْتَسِلْ» [3].

[12]

[4]

مسألة [ما يكره في العيدين]

يكره في العيدين أمور:

منها أن يخرج إلى الصلاة بالسلاح، لمنافاته الخضوع و الاستكانة، و لقول أمير المؤمنين (عليه السلام): «إِنَّهُ نَهَى النَّبِيُّ (صلى الله عليه و آله و سلم) أَنْ يُخْرَجَ السِّلَاحُ فِي الْعِيدَيْنِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَدُوٌّ ظَاهِرٌ» [4].

و منها أن يتنفّل قبل الصلاة و بعدها إلّا بمسجد النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) بالمدينة كما مرّ، لقوله (عليه السلام): «لَيْسَ تُصَلَّيَانِ فِي مَوْضِعٍ إِلَّا بِالْمَدِينَةِ»، و لقوله (عليه السلام) في صحيحة زرارة:

«صَلَاةُ الْعِيدَيْنِ مَعَ الْإِمَامِ سُنَّةٌ، وَ [5] لَيْسَ قَبْلَهَا وَ لَا بَعْدَهَا صَلَاةٌ ذَلِكَ الْيَوْمَ إِلَى الزَّوَالِ» [6].

و قوله (عليه السلام) في صحيحته الأخرى: «لَا تَقْضِ وَتْرَ لَيْلَتِكَ- يَعْنِي فِي الْعِيدَيْنِ- إِنْ كَانَ فَاتَكَ شَيْءٌ [7] حَتَّى تُصَلِّيَ الزَّوَالَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ» [8].

[السفر بعد الفجر في العيد و حرمته بعد طلوع الشمس]


[1]. الذكرى، ج 4، ص 177.

[2]. المجموع، ج 5، ص 43.

[3]. الكافي، ج 4، ص 167، ح 3؛ التهذيب، ج 1، ص 115، ح 35؛ الوسائل، ج 3، ص 328، ح 3785.

[4]. التهذيب، ج 3، ص 137، ح 37؛ الكافي، ج 3، ص 460، ح 6؛ الوسائل، ج 7، ص 448، ح 9829. و فيها جعفر عن أبيه (عليهما السلام).

[5]. «و» ليس في «ج» و «م»، و أثبتناه من «ل» و المصدر.

[6]. التهذيب، ج 3، ص 134، ح 24؛ الاستبصار، ج 1، ص 443، ح 3؛ الفقيه، ج 1، ص 506، ح 1454؛ الوسائل، ج 7، ص 419، ح 9740.

[7]. «شيء» ليس في المصدر.

[8]. الفقيه، ج 1، ص 509، ح 1470؛ الوسائل، ج 7، ص 428، ح 9763. و في التهذيب، ج 2، ص 274، ح 125 مع تفاوت يسير.

اسم الکتاب : معتصم الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 184
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست