responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معتصم الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 179

[كيفيّة خطبتي صلاة العيد و ما يقال فيهما]

و كيفيّتهما مثل كيفيّة خطبتي الجمعة، غير أنّ الإمام يذكر في خطبة الفطر ما يتعلّق بالفطرة من الشرائط و القدر و الوقت، و في الأضحى ما يتعلّق بالأضحيّة.

و يستحبّ الخطبة بما روي عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، و قد أوردها في الفقيه لعيد الفطر خطبة [1] و للأضحى أخرى [2].

[استحباب الاستماع إلى خطبتي صلاة العيد]

و لا يجب حضورهما و لا استماعهما، بل يستحبّ، إجماعاً من المسلمين.

قاله في التذكرة [3] و المنتهى [4].

و روى العامّة عن عبد اللّه بن السائب؛ قال: «شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ (صلى الله عليه و آله و سلم) صَلَاةَ الْعِيدِ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ قَالَ: إِنَّا نَخْطُبُ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَجْلِسَ لِلْخُطْبَةِ فَلْيَجْلِسْ، وَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَذْهَبَ فَلْيَذْهَبْ» [5].

[11]

[3]

مسألة [ما يستحبّ في العيدين]

يستحبّ في العيدين أمور:

[الإصحار بالصلاة في غير مكّة و مباشرة الأرض]

منها الإصحار بالصلاة في غير مكّة و مباشرة الأرض و السجود عليها، و سيجيء بيانها في مباحث مكان المصلي إن شاء اللّه.


[1]. الفقيه، ج 1، ص 514، ح 1482.

[2]. الفقيه، ج 1، ص 517، ح 1483.

[3]. التذكرة، ج 4، ص 138.

[4]. المنتهى، ج 6، ص 27.

[5]. سنن أبي داود، ج 1، ص 257؛ المستدرك للحاكم النيسابورى، ج 1، ص 295.

اسم الکتاب : معتصم الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 179
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست