responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معتصم الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 177

[جواز إقامة صلاة العيد جماعة و انفراداً إن كانت مستحبّة]

و ظاهر السيّد [1] و جماعة [2] منع الجماعة فيها؛ قالوا: بل يستحبّ الإتيان بها على الانفراد. و ربّما كان مستندهم إطلاق الدليل الدالّ على منع الجماعة في النافلة كما سيجيء. و لا بأس به لو تمّ ذلك، و لكنّه ليس بتمام كما ستطّلع عليه. و يمكن الاستيناس لهم بموثّقتي سماعة و عمّار السابقتين؛ فليتأمّل.

و ظاهر الصدوق [3] و ابن أبي عقيل [4] عدم مشروعيّة الانفراد فيها مطلقاً، لظاهر الأخبار المتقدّمة من قولهم (عليهم السلام): «ليس صلاة إلّا مع إمام». و أجيب بالحمل على نفي الوجوب كما يدلّ عليه موثّقة سماعة جمعاً بين الأدلّة.

[10]

[2]

مسألة [استحباب الخطبتين بعد صلاة العيد]

[الحكم ببدعة تقديم الخطبتين على صلاة العيد]

يستحبّ الخطبتان في صلاة العيد بعدها على المشهور بين الأصحاب [5]، و تقديمهما بدعة إجماعاً. نقله جماعة [6].

و يدلّ عليه أخبار كثيرة كصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام):

«فِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ قَالَ: الصَّلَاةُ قَبْلَ الْخُطْبَتَيْنِ، وَ التَّكْبِيرُ بَعْدَ الْقِرَاءَةِ؛ سَبْعٌ فِي الْأُولَى وَ خَمْسٌ فِي الْأَخِيرَةِ، وَ كَانَ أَوَّلَ مَنْ أَحْدَثَهَا بَعْدَ الْخُطْبَةِ عُثْمَانُ لَمَّا أَحْدَثَ أَحْدَاثَهُ، كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنَ الصَّلَاةِ قَامَ النَّاسُ لِيَرْجِعُوا، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ قَدَّمَ الْخُطْبَتَيْنِ


[1]. المسائل الناصريّات، ص 256؛ جمل العلم و العمل، ص 74.

[2]. منهم الحلبي في الكافي في الفقه، ص 154.

[3]. المقنع، ص 149.

[4]. نقله عنه في المختلف، ج 2، ص 263.

[5]. راجع: مفتاح الكرامة، ج 8، ص 611.

[6]. راجع: مفتاح الكرامة، ج 8، ص 613.

اسم الکتاب : معتصم الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 177
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست