اسم الکتاب : معتصم الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 1 صفحة : 177
[جواز إقامة صلاة العيد جماعة و انفراداً إن كانت مستحبّة]
و ظاهر السيّد [1] و جماعة [2] منع الجماعة فيها؛ قالوا: بل يستحبّ الإتيان بها على الانفراد. و ربّما كان مستندهم إطلاق الدليل الدالّ على منع الجماعة في النافلة كما سيجيء. و لا بأس به لو تمّ ذلك، و لكنّه ليس بتمام كما ستطّلع عليه. و يمكن الاستيناس لهم بموثّقتي سماعة و عمّار السابقتين؛ فليتأمّل.
و ظاهر الصدوق [3] و ابن أبي عقيل [4] عدم مشروعيّة الانفراد فيها مطلقاً، لظاهر الأخبار المتقدّمة من قولهم (عليهم السلام): «ليس صلاة إلّا مع إمام». و أجيب بالحمل على نفي الوجوب كما يدلّ عليه موثّقة سماعة جمعاً بين الأدلّة.
[10]
[2]
مسألة [استحباب الخطبتين بعد صلاة العيد]
[الحكم ببدعة تقديم الخطبتين على صلاة العيد]
يستحبّ الخطبتان في صلاة العيد بعدها على المشهور بين الأصحاب [5]، و تقديمهما بدعة إجماعاً. نقله جماعة [6].
و يدلّ عليه أخبار كثيرة كصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام):