responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم المدرستين المؤلف : العسكري، السيد مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 233

و استدلّ المتأخّرون من أتباع مدرسة الخلفاء على صحّة إقامة الإمامة بالشورى بآيتين من كتاب اللّه، و بما ورد عن رسول اللّه (ص) أنّه كان يستشير أصحابه في بعض الأمور المهمّة، و بكلمة عن الإمام عليّ. و نحن نبدأ هنا بدراسة ما استدلّوا به في هذا الصّدد ثمّ ندرس الشورى الّتي أمر بها الخليفة عمر.

الاستدلال للشورى بكتاب اللّه و سنة رسوله‌

استدلّوا:

أ- بقوله تعالى للمؤمنين: وَ أَمْرُهُمْ شُورى‌ََ بَيْنَهُمْ الشورى/38.

ب- بقوله تعالى لرسوله (ص) : وَ شََاوِرْهُمْ فِي اَلْأَمْرِ آل عمران/159.

ج- إنّ رسول اللّه (ص) كان يستشير أصحابه في الأمور المهمّة، فنقول:

أولا-الاستدلال بآية وَ أَمْرُهُمْ شُورى‌ََ

إنّ هذه الجملة من الآية 38 من سورة الشورى جاء بعدها: وَ مِمََّا رَزَقْنََاهُمْ يُنْفِقُونَ . كلتا الجملتين تدلان على رجحان الفعل فيهما، و ليس على وجوب التشاور و الإنفاق.

هذا أولا، و ثانيا إنّما يصح التشاور في أمر لم يرد فيه من اللّه و رسوله حكم، فقد قال اللّه سبحانه:

مََا كََانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لاََ مُؤْمِنَةٍ إِذََا قَضَى اَللََّهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ اَلْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، وَ مَنْ يَعْصِ اَللََّهَ وَ رَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاََلاً مُبِيناً الأحزاب/36.

و سيأتي بعيد هذا ما ورد عن اللّه و رسوله (ص) في أمر الإمامة ما لا يبقى معه مورد للتشاور.

ثانيا-الاستدلال بآية وَ شََاوِرْهُمْ فِي اَلْأَمْرِ

إنّ هذه الآية التاسعة و الخمسين بعد المائة من سورة آل عمران قد وردت‌

اسم الکتاب : معالم المدرستين المؤلف : العسكري، السيد مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 233
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست