responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم المدرستين المؤلف : العسكري، السيد مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 207

أ- أن يكون المبايع ممن تصحّ منه البيعة، و يبايع مختارا.

ب- أن يكون المبايع له ممّن تصحّ مبايعته.

ج- أن تكون البيعة لأمر يصحّ القيام به.

و على ما بيّنّا لا تصحّ البيعة من صبيّ أو مجنون، لأنّهما غير مكلّفين بالأحكام في الإسلام، و لا تنعقد بيعة المكره، لأنّ البيعة مثل البيع، فكما لا ينعقد البيع بأخذ المال من صاحبه قهرا و دفع الثمن له، كذلك البيعة لا تنعقد بأخذها بالجبر و في ظلّ السيف.

و كذلك لا تصحّ البيعة للمتجاهر بالمعصية، و لا تصحّ البيعة للقيام بمعصية اللّه. إذن فالبيعة مصطلح إسلاميّ، و لها أحكامها في الشرع الإسلاميّ.

الخلاصة:

البيعة في لغة العرب: الصفقة على إيجاب البيع. و في الإسلام أمارة على معاهدة المبايع المبايع له على أن يبذل له الطاعة في ما تقرر بينهما، و لا تنعقد إذا لم تتوفر شروطها: فإنها لا تصحّ من صبي أو مجنون، و لا تنعقد البيعة من مكره و لا تصحّ للمتجاهر بالمعصية و لا تصحّ للقيام بمعصية اللّه.

و قد بايع رسول اللّه (ص) على الإسلام أوّلا، و على إقامة الدولة الإسلامية ثانيا، كما بايع المسلمين على القتال، و أشار اللّه سبحانه و تعالى إلى الأخير في قوله تعالى:

إِنَّ اَلَّذِينَ يُبََايِعُونَكَ إِنَّمََا يُبََايِعُونَ اَللََّهَ يَدُ اَللََّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ الفتح/10.

اسم الکتاب : معالم المدرستين المؤلف : العسكري، السيد مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست