responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 97

للطائفة الأولى و من قائل بعمومها للثانية أيضا و من سالك مسلك التعميم المطلق، و الظاهر انه لم يكن حكم الحادثة نازلا قبل ذلك فنزلت الآية الشريفة في أول الأنفال و ان الحكم الإلهي كون الجميع بيد النبي الأعظم و تحت سلطنته، فله بذل الجميع لشخص أو أشخاص و ان كانوا غير المقاتلين، و له قسمته الجميع بينهم، و له صرفها في مصارف آخر، و يظهر من النصوص ان هذا كان حكما موقتا بالنسبة لتلك الواقعة و قد نزلت آية الغنيمة التي هي أيضا في تلك السورة بعد أيام لم يتصرف النبي فيها، فقسمها بعد ذلك أخماسا أو أثلاثا على المحاربين فلا تعارض بين الآية الأولى من السورة و الآية الإحدى و الأربعين منها و لا في سائر نصوص الباب فدخلت غنائم الحرب في آية الخمس دائما.

وقع الإيقاع

مفهوم الإيقاع في اللغة و العرف بيّن، و هو في اصطلاح الفقهاء عبارة عن الإنشاء المستقل الذي لا يتوقف صحته و نفوذه على إنشاء مطاوع، فهو في مقابل العقد الذي حقيقته إنشاءان مرتبطان متلازمان.

و الكلمة اسم الجنس الإيقاعات الاعتبارية التي تندرج تحت عنوانه، و لكل نوع منها اسم معين و صيغة خاصة ينشأ بها، و أنواع الإيقاع في الشرع و العرف كثيرة ذكروا أغلبها في الفقه، و وقع البحث عن حقيقتها و أقسامها و أحكامها في كتب متعددة تحت عنوانها كالطلاق، و العتاق، و الإبراء، و الفسخ في العقود، و حكم الحاكم برؤية الهلال، أو كون اليوم أول الشهر أو آخره أو وسطه، و كذا الليلة، و كحكم القاضي بما رآه حقا لأحد طرفي الدعوى في الملكية و الزوجية و النسب، و حكمه بحجر المفلّس، و حقن الدم، و هدره، و كالنذر و العهد و اليمين و الإيلاء و اللعان.

و هناك منشآت اعتبارية وقع الخلاف في كونها عقدا أو إيقاعا كالخلع من الطلاق من جهة احتياجه إلى إيراء الزوجة، و الجعالة أي إنشاء تمليك الجعل من المالك من جهة حاجتها إلى قبول العامل و لو بنحو الجري على العمل، و الإيصاء لشخص من الميت من‌

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 97
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست