responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 93

خاصة مذكورة في باب الزكاة و أشرنا إلى بعضها تحت عنوان الإبل.

و باب الحج فإن اللّه قد أوجب الهدي في حج التمتع و القران و ندب إليه في كل حج و عمرة، و عيّنه في الأنواع الثلاثة من الأنعام و خيّر الناسك بينها إلا في موارد خاصة و الكلام مذكور تحت عنوان الهدي.

و باب الديات فجعل دية النفس و ما يتبعها من الأعضاء و المنافع أمورا ستة ثلاثة منها هي الأنعام الثلاثة على اختلاف في عددها و كيفيتها يتبع اختلاف الجناية و أسباب الدية، و التفصيل تحت عنوان الدية.

و باب كفارات الإحرام فأوجب اللّه تعالى الإبل في موارد كثيرة، كصيد النعامة و كسر بيضها مع تحرك الولد، و الجماع العمدي في الحج و العمرة، و إكراه الزوجة المحرمة على الجماع و إن كان هو محلا، و الاستمناء في الحج، و غير ذلك إذا وقعت حال الإحرام.

و أوجب البقرة في قتل البقرة الوحشية و حمار الوحش، و في الإمناء إذا نظر إلى زوجته مع توسط حاله المالي، و في قلع شجرة الحرم و غيرها مما يقع حال الإحرام. و أوجب الشاة في قتل الظبي، و الحمل في قتل القطا، و الدّراج و الشاة أيضا في استعمال الطيب و قلم الأظفار، و لبس المخيط، و حلق الرأس، و الجدال، إذا وقعت حالة الإحرام.

نفل الأنفال

النفل بالفتح و الفتحتين الزيادة، و نفل الرجل أعطاه معروفا لا يريد ثوابه، و النفل الغنيمة و الهبة، و في النهاية النفل بالتحريك الغنيمة و جمعه أنفال و النفل بالسكون و قد يحرك الزيادة، و في الحديث إن المغانم كانت محرمة على الأمم قبلنا فنفلها اللّه تعالى هذه الأمة انتهى.

و في المفردات النفل هو الغنيمة بعينها لكن اختلف العبارة عنها لاختلاف الاعتبار فإنه إذا اعتبر بكونه مظفورا به يقال لها غنيمة، و إذا اعتبر بكونه منحة من اللّه ابتداء من غير وجوب يقال له نفل و قيل هو ما يحصل للمسلمين بغير قتال و هو الفي‌ء انتهى. و المتحصل‌

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 93
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست