responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 91

نحر الانتحار

الانتحار في اللغة قتل الإنسان نفسه، و النحر موضع تذكية الإبل في أعلى صدره، و المنتحر كأنه ينحر نفسه، و ليس للفظ مصطلح شرعي أو فقهي، و ذكروا انه على قسمين إيجابي و سلبي، و الأول فعل ما يجب تركه مما يورث القتل، كالضرب بالسيف و الرمح و السكين و البندقية و الاتصال بالكهرباء و أكل السم و شربه و نحو ذلك، و الثاني ترك ما يجب فعله كالامتناع عن الغذاء و الأكل و الشرب و سائر ما هو سبب لبقاء الحياة حتى يؤدي إلى الموت، و منه ترك معالجة الأمراض و القروح و الجروح حتى يموت، و لعل من ذلك أيضا ما لو اضطر إلى أكل الميتة و شرب المسكر و نحوهما فامتنع منها حتى مات، لوجوب ارتكاب ما يضطر إليه الإنسان.

ثم انّ الانتحار قد ذكر في الفقه تحت عنوان قتل النفس فحكموا بحرمة ذلك في الشريعة، نظير قتل الشخص غيره من المسلمين، و لا إشكال في أن قتل النفس المحقونة من المعاصي الكبيرة، لكن لو اتفق ذلك من شخص لم يترتب عليه شي‌ء من آثاره الخارجية من القصاص و الدية بل و الكفارة المالية أيضا، ما عدا العصيان و العقوبة الأخروية، فإن مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزََاؤُهُ جَهَنَّمُ خََالِداً فِيهََا إذا فيكون بمنزلة الموت حتف الأنف و لا يترتب عليه حكم الكفر أيضا بل حكم الفسق، فيترتب عليه لزوم تجهيزه كما يجهز المسلمون، نعم الظاهر انه لو أوقع على نفسه جرحا أو شرب سما أو القى نفسه من شاهق مما يؤدي إلى الهلاك فأوصى بعد ذلك لا تنفذ وصيته المتعلقة بأمواله، و لو أوصى ثم أوقع الأسباب نفذت.

ثم أن الظاهر انه لو أخذ الشخص لبعض الجرائم السياسية بغير حق، و علم بأنهم يقتلونه بعد التعذيبات، و الأقارير المأخوذة بالضرب و الجرح مما فيه ضرر على الإسلام أو المسلمين أو مفسدة أعظم من قتله جاز له الانتحار.

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست