و المعروف اسم يراد به هنا ما عرفه العقل بالحسن و الشرع بالمطلوبية فيشمل الواجبات العقلية المحضة كالاعتقاد بالتوحيد و الرسالة مما لا تناله يد التشريع، و الواجبات الشرعية الفرعية، و بعض الواجبات الاعتقادية التي تناله يد التشريع كالاعتقاد بخصوصيات المعاد و بالملائكة و عصمة الأنبياء و الأئمة عليهم السلام و علمهم بالغيب و نحوها، و يشمل المندوبات أيضا، و النهي في اللغة و الاصطلاح هو الزجر بالقول أو بالفعل و نحوه كما في الأمر، و المراد بالمنكر مطلق ما ينكره العقل و يعدّه قبيحا و ينهى عنه الشرع من العقائد و الأعمال، كالشرك و الكفر و الظلم و نحوها و يشمل المكروهات أيضا.
إذا عرفت ذلك فاعلم أنهم ذكروا أنه قد رتب على كل من الأمر و النهي في الشريعة أمر و بعث من اللّه تعالى على حسب حال متعلقهما أي المعروف و المنكر فإن كان واجبا أو حراما كان الأمر و النهي واجبين مؤكدين توصليين، و إن كان مندوبا أو مكروها كان الأمر و النهي مندوبين توصليين.
ثم ذكروا ان وجوب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر مشروط بشروط.
أولها: أن يكون الآمر نفسه عالما بالمعروف مطّلعا على الواجبات حتى يقدر على الأمر بها و إلاّ لم يأمن الغلط، و أن يكون الناهي عالما بالمنكر مطّلعا على المحرمات حتى يأمن الغلط، و ظاهرهم أن هذا العلم من قبيل شرط الوجوب لا الوجود فلا يجب على المكلف تحصيله و تعلم الواجبات و المحرمات مقدمة للإتيان بالوظيفتين و إن وجب مقدمة لعلم نفسه، و هذا مخدوش عندنا بل يجب التعلم مقدمة لعمل نفسه و للأمر و النهي.
و ثانيها: ان يجوّز المكلف علما أو احتمالا تأثير أمره و نهيه فلو علم بعدم التأثير في التارك و الفاعل لم يجبأ.
ثالثها: أن يكون المأمور في معرض ترك الواجب و المنهي في معرض فعل الحرام و إلا فمع عدم ذلك لا يجبان و ليكن هذا هو المراد من الإصرار و إلا فلا يختصان بمن صدرا عنه ثم لو حظ إصراره و إقلاعه.
رابعها: أن لا يكون في الأمر و النهي مفسدة من توجه ضرر إلى نفسه أو ماله أو إلى