responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 82

قوم الإقامة

مفهوم الكلمة في اللغة و العرف بيّن و لها في الفقه إطلاقات منها إطلاقها على إقامة الصلاة و هي أذكار خاصة مشتملة على سبعة عشر فصلا تكون عدلا للأذان، سماها الشرع بالإقامة، و الجميع من المقدمات المندوبة للفرائض اليومية و لا يشرع في غيرها، و الكلام فيها يطلب تحت عنوان الآذان.

و منها إطلاقها في باب الصلوات على بعض حالات المسافر فذكروا فيها أن الإقامة تقابل السفر حكما فتكون أخص من السفر عنوانا، فالمقيم هو المسافر الذي قصد قطع سفره بإقامة عشرة أو أكثر في محل واحد، فيترتب عليه حكم المتوطن من حيث آثاره الشرعية، فعليه إتمام صلاته و الإتيان بصوم شهر رمضان و غيره من الصيام الواجبة و له الإتيان بالصيام المندوبة و هكذا، و قد تطلق الإقامة على التوطن في مكان فتقع في مقابل السفر موضوعا، فإن المسافر هو الخارج عن حالة الوطنية المعتادة و المقيم هو الباقي على تلك الحالة فراجع عنوان السفر و المسافر.

قرر الإقرار

الإقرار في اللغة الإثبات و الإسكان من قولك قرّ الشي‌ء إذا سكن و ثبت، و أقر الشي‌ء أسكنه و أثبته، و الإقرار بالحق الاعتراف به لأنه إثبات له في الظاهر، و في المفردات الإقرار إثبات الشي‌ء قال تعالى‌ (وَ نُقِرُّ فِي اَلْأَرْحََامِ مََا نَشََاءُ إِلى‌ََ أَجَلٍ) و يكون ذلك إثباتا أمّا بالقلب و أما باللّسان و أمّا بهما، و الإقرار بالتوحيد و ما يجري مجراه لا يغني باللسان ما لم يضامّه الإقرار بالقلب، و يضاد الإقرار الإنكار، و اما الجحود فإنما يقال فيما ينكر باللسان دون القلب انتهى هذا بحسب اللغة.

و أما في اصطلاح الفقهاء فالمستفاد منهم أنه عبارة عن اخبار الشخص جزما عن حق ثابت عليه أو نفي ذلك عنه. فيخرج بالإخبار الإيقاعات لأنها إنشاء توجد به معانيها المقصودة، و بقيد الجزم الاخبار على نحو الظن و الترديد، و المراد بالحق الثابت أعم من أن‌

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست