responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 81

فرد حجج الإفراد من الحج

هو في اللغة جعل الشخص أو الشي‌ء منفردا غير مقرون بشي‌ء، و في اصطلاح الشرع و الفقه في باب الحج اسم لصنف خاص من أصناف الحج يمتاز عن أخويه التمتع و القران بالنية، و لزوم قصد عنوانه عند الشروع في العمل، كما في الظهر و العصر، فالأعمال المعهودة الخارجية المأتي بها بهذا العنوان تسمى حج الإفراد، و هذا هو الميز الجوهري بينه و بين القسمين الآخرين، و يمتاز أيضا عنهما بعدم تشريع الهدي فيه وجوبا دونهما، و هذا هو الوجه في تسميته بهذا الاسم، و له جهات أخرى من الفرق بينه و بين القسمين مذكورة تحت عنوان الحج فراجع.

قيل الإقالة

أقال اقالة البيع في اللغة فسخه، و أقال اللّه عثرته غفره، و استقال استقالة البيع طلب إليه ان يفسخه، فالاستقالة طلب الفسخ و الإقالة الفسخ، و تكون الإقالة في البيعة و العهد أيضا، و في المجمع في الحديث من أقال نادما اقاله اللّه من نار جهنم، أي وافقه على نقض البيع و اجابه إليه، يقال اقاله يقيله اقالة أي وافقه على نقض البيع و سامحه، و تقايلا إذا فسخا البيع و عاد البيع إلى مالكه و الثمن إلى المشتري انتهى.

و كيف كان فلا حقيقة شرعية للإقالة و لا متشرعية و ذكرها الأصحاب في الفقه و رتب عليها في الشريعة حكم تكليفي و وضعي بمعناها اللغوي، و هو عبارة عن فسخ العقد من الطرفين أما بإنشاءين مستقلين أو بإنشاء فسخ و قبوله أو باستدعائه من طرف و إنشاء الآخر و على الأخير الأول مستقيل و الثاني مقيل و الحكم المترتب على فعل الأول الجواز، و على فعل الثاني الاستحباب المؤكد، و على المجموع سببيته لانفساخ العقد. و الإقالة جارية في جميع العقود اللازمة غير النكاح، و لا تجوز بزيادة على المسمى و نقصان عنه فلو قال المشتري للبائع أقلتك بثلثي الثمن و قبل الآخر بطلت الإقالة و بقي البيع على حاله.

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست