responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 80

و أما الصغيرة فإن كانت زوجة فهي محل البحث في الفقه عمدة و يترتب على إفضائها بالوطء قبل البلوغ الأحكام التالية: 1-حرمته تكليفا 2-سببيته لتحريم الوطء أبدا مع عدم خروجها عن الزوجية 3-وجوب الإنفاق عليها أبدا إلى أن تموت أو يموت الزوج 4-ضمان الدية الكاملة لها لإزالة قوة التوالد 5-وجوب التعزير عليه لمعصيته 6-استقرار تمام المهر عليه و إن كان هذا من أحكام نفس الدخول.

و ان لم تكن زوجة له فيترتب عليه التحريم المؤكد، و ثبوت الدية الكاملة و استحقاقها مهر المثل مطلقا و إن كانت مطيعة لعدم الاعتداد برضاها على إشكال في ذلك و استحقاقه القتل للزنا بعنف.

فطر الإفطار

فطر الشي‌ء فطرا و فطّره تفطيرا في اللغة شقّه، و فطر الصائم و أفطر أكل أو شرب، و الإفطار إبطال الصوم بأحد المفطرات، و الإفطار بهذا المعنى قد وقع في الفقه موضوعا للبحث في باب الصوم و رتب عليه في الشريعة أحكام من تكليف و وضع.

اما الأول: فالظاهر أن إفطار الصوم ينقسم بانقسام الأحكام الخمسة، فالمحرم إفطار كل صوم واجب معين بدون عروض مسوغ له و الواجب فيما إذا عرض على الصوم عنوان ضرري واجب الدفع كاستلزامه المرض الشديد أو الهلاك أو كان هناك تقية لازمة المراعاة، و الإفطار المكروه في الصوم المندوب بناء على كون ترك المندوب مكروها، و الإفطار المندوب فيما إذا عرض على الإفطار عنوان أرجح من الصوم كإجابة دعوة المؤمن أو مخالفة من رأى يوم العاشوراء عيدا، و منه يعلم المباح و هو تساوي عنواني الإفطار و الصوم.

و أما الثاني: فهو نظير سببية الإفطار لاشتغال ذمة المفطر بالقضاء أو بالكفارة، و هي تختص بثلاثة أقسام من الصيام كما ذكرت تحت عنوان الصوم، و سببية ذلك لاستحقاق المفطر الحد أو التعزير على حسب اختلاف الصيام و الصائم و تكرر الإفطار و عدمه، و البحث عنه تحت عنوان الكفارة فراجع.

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست