responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 79

و هكذا، نعم الظاهر انه لو اعتكف خمسة أيام وجب اليوم السادس و قيل كلما زاد يومين وجب الثالث و هكذا.

ثالثها: ان يكون في المسجد الجامع فلا يصح في غيره بل الأحوط كونه في المساجد الأربعة و هي المسجد الحرام و مسجد النبي صلّى اللّه عليه و آله و مسجد الكوفة و مسجد البصرة.

رابعها: استدامة اللبث ما دام معتكفا فلو خرج متعمدا في غير موارد الاستثناء بطل.

و ذكروا أيضا انه يحرم على المعتكف أمور أولها مباشرة النساء بالجماع و في اللمس و التقبيل إشكال، ثانيها شم الطيب، ثالثها التجارة بالبيع و الشراء و غيرهما إلا بمقدار مست الحاجة إليه، رابعها المجادلة و المماراة بقصد إظهار الفضيلة.

فضو الإفضاء

الإفضاء في اللغة الاتساع و التوسعة يقال أفضى المكان اتسع و أفضاه وسّعه، و في المجمع المفضاة من النساء التي مسلكها واحد يعني مسلك البول و الغائط انتهى و قد ذكر استعمال اللفظ في الفقه في إيجاد العيب الخاص في داخل فرج المرأة بالوطء إما بجعل المسلكين أي مسلك البول و الحيض واحدا، أو بجعل مسلكي الحيض و الغائط أو بجعل مسلكي البول و الغائط واحدا، و لازم الأخير طبعا اتحاد المسالك الثلاثة على اختلاف في ذلك بين الأصحاب، و الظاهر إمكان الجميع خارجا لتأييد الأطباء و مهرة الفن إمكانها، و الجميع إفضاء لغة و ليس للفظ حقيقة شرعية أو متشرعية فيكون الحكم مرتبا على المعنى اللغوي العرفي.

و كيف كان فقد ذكر الأصحاب أن المفضاة إما أن تكون كبيرة أو صغيرة و على التقديرين اما أن تكون زوجة أو أجنبية، فالصور اربع أما الكبيرة إذا كانت زوجة أو من أشبهها فلا يترتب على إفضائها شي‌ء من تكليف و وضع، و أما إذا كانت أجنبية فلا شي‌ء عليه أيضا غير الحرمة إذا كانت بغية و في غيرها كالموطوءة بعنف يترتب عليه حكم التحريم و ضمان العيب.

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست