responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 73

و حيث ان المحلل من الأشربة غير محصور فذكروا في المقام الأشربة المحرمة، و تعرضوا لفروع يتبين بها حقائق المحرمة من الأشربة و أقسامها و الأحكام المترتبة عليها و موارد استثنائها فذكروا انّ المحرم من المائعات على أقسام.

أولها: الخمر بأنواعها المختلفة.

ثانيها: كل مسكر مائع سمي خمرا أو لم يسم.

ثالثها: الفقاع إذا حصل فيه نشيش و غليان و إن لم يسكر، و هو شراب معروف كان يتخذ في الصدر الأول من الشعير.

رابعها: عصير العنب إذا غلي بنفسه أو بالشمس أو بالنار و لا يحل حتى يذهب ثلثاه و منه الماء في حبه العنب فإن علم بغليانه كما إذا وقعت في ظرف ماء يغلي و انخرقت الجلدة حرم.

خامسها: الدم من الحيوان ذي النفس و الظاهر انه لا إشكال و لا خلاف عندهم في حرمة أكله بأي طريق كان عدا ما يتخلف في ذبيحة المأكول في لحمه و شحمة، و فيما يجتمع في العضو غير المأكول كالطحال و القضيب و غيرهما إشكال، و أما الدم من غير ذي النفس فما كان يحرم أكله كالوزغ و الضفدع فهو حرام، و ما يحل أكله كالسمك فالمأكول منه مع اللحم لا بأس به، و الظاهر حرمة ما في البيضة و إن كان طاهرا، و راجع فيه عنوان الدم أيضا.

سادسها: كل مائع لاقته النجاسة فتنجس و لا إشكال في حرمته من جهة النجاسة.

سابعها: الأعيان النجسة من المائعات كأبوال ما لا يؤكل لحمه من الحيوان كان نجسا بالذات كالكلب و الخنزير أو طاهرا كالأسد و الذئب، و لا إشكال في نجاستها و حرمتها إجماعا بل و ضرورة.

و أما أبوال ما يؤكل لحمه كالإبل و البقر و الغنم و نحوها فهل هي محللة لطهارتها أو محرمة لاستخباثها وجهان بل قولان أحوطهما الحرمة و إن كان الجواز غير بعيد.

ثامنها: ألبان الحيوان المحرم أكله كلبن الأسد و الذئب و الثعلب و ما أشبهها و لا إشكال في‌

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست