مفهوم الإشارة في اللغة و العرف بيّن فإنها الإيماء و التلويح بشيء يفهم منه ما يفهم بالنطق، كالإيماء بالأنامل و الكف و العين و الحاجب و غيرها.
و قد وقع البحث عنها في الفقه في موارد كثيرة، فيمن لا يقدر على التكلم كالأخرس، أو من عرض له ذلك لجهة أخرى إذا دلت على مقصود المشير على نحو الاطمئنان، و حينئذ فتقوم مقام كل لفظ إخباري أو إنشائي دال على المقصود، كالشهادات و الأقارير، و جميع العقود و الإيقاعات فيصح إنشاء البيع بها و الشراء و النكاح و الوصية و الطلاق و العتق و الإبراء، بل و تقوم مقام ما يدل على الإسلام من التكلم بالشهادتين، و ما يثبت به الكفر من ألفاظ الارتداد مع العلم بالمقصود، و تقوم مقام تكبير الصلوات و أذكارها الواجبة و المندوبة، بل و الركوع و السجود في بعض الأحيان، و مقام تلبيات الإحرام، و الابتداء بالسلام و جوابه، فتندب و تجب، و مقام الإنكار في الدعاوي و الأيمان الأصلية و المردودة، و مقام القذف بشرائطه، و قذف الرجل لزوجته، و نفى ولدها عنه و لعانه عند الحاكم و لعانها.
ثم أن الجميع مشروط كما عرفت بالعجز عن النطق، و أما الكتابة فهل يكتفي بها أيضا مع القدرة على الكتابة، أو تقدم عليها أو تقدم الكتابة أو يفصل بين ما كان مدلولها من قبيل الإنشاء كالعقود و الإيقاعات فتقدم على الكتابة، و بين ما كان مدلولها الاخبار فتقدم الكتابة، وجوه و التفصيل في الفقه.
ثم انه تثبت دلالة الإشارة على المقصود بالعلم بحاله و بالبيّنة المفسرة لها و بالكتابة.
شرب الأشربة
الأشربة جمع شراب و هو لغة و عرفا كل ما يشرب من المائعات، و ليس للكلمة معنى اصطلاحي في الشرع و الفقه لكنها موضوعة في الشريعة لأحكام هامة، و لأجله قد جعلت في الفقه كتابا بعنوان الأطعمة و الأشربة.