responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 69

عدّ من لا حرج عليه‌ (وَ لاََ عَلى‌ََ أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبََائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهََاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوََانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوََاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمََامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمََّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوََالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خََالاََتِكُمْ أَوْ مََا مَلَكْتُمْ مَفََاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ) انتهى (النور 61) ) .

و منها: الاستيذان من ولي الأمر في الخروج عن المجلس أو عن المجتمع فيما إذا أمر بحضور عدة من القوم للاستشارة في أمر هامّ من الصلاح العام، فليس لأحد منهم الخروج بلا استيذان، قال تعالى‌ (وَ إِذََا كََانُوا مَعَهُ عَلى‌ََ أَمْرٍ جََامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتََّى يَسْتَأْذِنُوهُ) (النور 62) .

و منها: استيذان الزوجة للخروج عن بيت زوجها في غير حال الضرورة أو سفر الحج الواجب و نحوهما فإنه واجب حينئذ و تركه حرام و نشوز، راجع عنوان النشوز. و لعل من موارد السقوط جواز التصرف بالجلوس و النوم و الصلاة و نحوها في الأرض المتسعة المملوكة للغير، مع عدم حاجز عليها يكشف عن المنع و كذا الشرب و التوضي من المياه و الأنهار الصغار المملوكة للغير فضلا عن الكبار، و جواز أكل المارة من ثمر البستان إذا كان على الطريق مع شروط خاصة فإنها أما من موارد الاستيذان من الشارع و إذنه العام أو من موارد سقوط الاستيذان.

و منها: استيذان البالغين عند الدخول على بيوت غيرهم و إن كانوا محارم فذكروا انه واجب لقوله تعالى‌ (فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اِسْتَأْذَنَ اَلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ) .

و منها: استيذان المملوكين و غير البالغين من الأولاد و الأرحام عند الدخول على الشخص في بيته و مسكنه، فإنه يستحب في ثلاثة أوقات قال تعالى‌ (لِيَسْتَأْذِنْكُمُ اَلَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمََانُكُمْ وَ اَلَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا اَلْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلاََثَ مَرََّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلاََةِ اَلْفَجْرِ وَ حِينَ تَضَعُونَ ثِيََابَكُمْ مِنَ اَلظَّهِيرَةِ وَ مِنْ بَعْدِ صَلاََةِ اَلْعِشََاءِ ثَلاََثُ عَوْرََاتٍ لَكُمْ) انتهى. و الظهيرة الظهر أي انتصاف النهار، و هذه ثلاث عورات أي أوقات ينبغي التستر فيهن.

و منها: استيذان الطبيب في عملية الجراحة فإن ذلك مع الاستيذان لا يستعقب ضمان الطبيب إذا انجر إلى فساد العضو أو أمر آخر.

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست