responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 68

منها: وقوع الحث عليه في أول شهر رمضان و شوال و ذي الحجة، فأوجبه بعض الأصحاب على الناس كفاية في المشهور المذكورة، و استحبه في غيرها استظهارا لحال الموضوعات الهامة، كالصوم و العيدين و غيرها و للشهادة بذلك عند الحاكم إذا لم يره الغالب و هكذا.

و منها: استهلال المولود عند الولادة، فقد وقع البحث عنه في باب النكاح و الإرث و الوصية فيما إذا شك في حياة المولود حين الولادة و عدمها، فإذا أحرز حياته كان وارثا لحصته من التركة من مورثه الذي مات قبل ولادته، و كان مستحقا للوصية و نحوها إذا كان هناك وصية أو وقف أو نذر تشمله مع حياته، و كذا يكون موضوعا لبعض الأحكام إذا استهل ثم مات مما يجهز به الميت من الغسل و الكفن و الدفن.

ثم إن المراد بالاستهلال هنا مطلق ما يحرز به حياة الوليد، صياحا كان أو حركة أو تنفسا أو غيرها، و يثبت بالبينة و شهادة النساء خاصة، لأن الأمر مما لا يطلع عليه غيرهن في الغالب.

أذن الاستيذان

الاستئذان في اللغة و العرف بيّن، و هو طلب الإذن و الاستباحة في أمر من الأمور، و قد وقع موضوعا للحكم في الشريعة و موردا للبحث في الفقه في موارد:

منها: الاستيذان من المالك في التصرف في ماله، فذكروا أنه واجب شرطي في الشريعة فيحرم التصرف بدونه لانه اعتداء و أكل للمال بالباطل، و في حكمه الاستيذان من الولي و الوكيل و الوصي إذا أراد التصرف، و في حكم الاستيذان من المالك الاتكال في التصرف على ترخيص الشارع في بعض الموارد، فإنه هو المالك بالأصالة، و ذلك كتصرّف الحاكم في مال الممتنع عن أداء حقوقه الخلقية أو الخالقية، و قد يبيح الشارع التصرّف مع بذل العوض كالمضطر الى كل مال الغير حفظا لنفسه، كما أنه قد يبيح الشارع بلا عوض، و لعل منه جواز أكل الشخص من البيوت الأحد عشر، في قوله تعالى في مقام‌

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست