responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 65

فعله من حيث الصلاح و الفساد و النفع و الضرر الدنيوية، من طريق التمسك بالمصحف الشريف، و السبحة، و كتابة الرقاع و نحو ذلك، و الصواب في هذا الباب ان يقال انه قد ورد عنوان الاستخارة في نصوص كثيرة يظهر منها سؤالا و جوابا كون المراد المعنى الذي ذكرناه و المستفاد من الجميع ان هنا عناوين:

الأول: الاستخارة بمعنى طلب الخير لسانا بالقول و الدعاء أو قلبا بالتوجه إلى اللّه و الرجاء عند الإقدام على عمل لا يعلم حاله، من سفر أو تجارة أو تزويج أو غيرها، ففي أخبار هذا العنوان (فصلّ ركعتين و استخر اللّه فواللّه ما استخار اللّه مسلم إلاّ خار له البتة) .

الثاني: الاستخارة بمعنى فتح المصحف الشريف و استفادة كيفية العمل و عاقبته منه، ففي خبر علي بن اليسع القمي: و افتح المصحف فانظر إلى أول ما ترى فيه فخذ به إن شاء اللّه.

الثالث: الاستخارة بالرقاع، و ورد فيها نصوص غير نقية السند و ففي خبر هارون بن خارجة إذا أردت أمرا فخذ ست رقاع فاكتب في ثلاث منها بسم اللّه الرّحمن الرّحيم خيرة من اللّه العزيز الحكيم لفلان بن فلانة افعل، و في ثلاث منها بسم اللّه الرحمن الرحيم خيرة من اللّه العزيز الحكيم لفلان بن فلانة لا تفعل، ثم ضعها تحت مصلاك ثم صل ركعتين فإذا فرغت فاسجد سجدة و قل فيها مائة مرة أستخير اللّه برحمته خيرة في عافية ثم استو جالسا و قل اللّهمّ خر لي و اختر لي في جميع أموري في يسر منك و عافية، ثم اضرب بيدك إلى الرقاع فشوّشها و اخرج واحدة واحدة فإن خرج ثلاث متواليات افعل، فافعل الأمر الذي تريده، و إن خرج ثلاث متواليات لا تفعل فلا تفعله و إن خرجت واحدة افعل و الأخرى لا تفعل فأخرج من الرقاع إلى خمس فانظر أكثرها و اعمل به و دع السادسة لا تحتاج إليها. (الوسائل، ج 8، ص 68) .

الرابع: الاستخارة بالسبحة بأخذ قبضة منها و استكشاف الحال بالعدد الموجود فيها، لقوله عليه السلام، بعد بيان أذكار و أدعية: ثم تقبض قطعة من السبحة تضمر حاجة إن كان عدد القطعة زوجا فهو افعل و إن كان فردا لا تفعل. و بالعكس، و في خبر آخر إن كان عدد الحصى و السبحة فردا كان افعل و إن خرج زوجا كان لا تفعل.

الخامس: الاستخارة بالخواتيم، بأن يأخذ خاتمين يكتب في أحدهما افعل و في الآخر

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست