responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 64

الكلام أي صار معناه محالا. و المصطلح عليه في الفقه عبارة عن استحالة خاصة و هي تحول الأعيان النجسة أو المتنجسة و تبدل حقيقتها النوعية إلى نوع آخر غيرها، و ذكروا أن ذلك من المطهرات و أنها سبب لزوال النجاسة عن العين و عروض الطهارة لها، و كيف كان للاستحالة مصاديق، نظير صيرورة الخشب و نحوه من الأعيان النجسة رمادا أو دخانا، و صيرورة المائع النجس أو المتنجس بخارا، و صيرورة الميتة أو العذرة دودا أو ترابا أو جزءا للبقول و الخضروات و الأثمار، و صيرورة الكلب و الخنزير ملحا إذا وقعا في المملحة، و صيرورة النطفة حيوانا، و الطعام النجس جزءا من بدن المأكول لحمه، و صيرورة أجزاء الميتة أو نجس العين جزءا من بدن الإنسان كما يتفق كثيرا في عصرنا، هذا و أما تبديل الأوصاف و تفريق الأجزاء فلا يكون سببا للطهارة كالحنطة إذا صارت طحينا أو عجينا أو خبزا و الحليب إذا صار جنبا.

تنبيه: ذكروا انه ليس في الأدلة عنوان الاستحالة و لم يقع موضوعا لحكم فليس في الحكم المترتب عليها تعبد، بل لازم انعدام موضوع النجاسة عرفا زوالها عقلا، و اللازم من تحقق موضوع الطهارة حدوثها كذلك، فالضّابط في المقام ان يكون التبدل موجبا لتعدد الموضوع عرفا، و تولد المستحال إليه من المستحال عنه لتشمله أدلة المستحال إليه أو قاعدة الطهارة.

خير الاستخارة

الخير في اللغة و العرف بيّن و هو مقابل الشر، و خار الشي‌ء على غيره فضّله، و استخاره طلب الخير منه، و استخار اللّه العبد فخار له، طلب منه الخير فأولاه.

و كيف كان فقد ذكرت الاستخارة في النصوص و لم تقع في أغلب الكتب الفقهية مورد البحث لعدم تعلق حكم إلزامي بها، و الأحكام المندوبة كثيرة جدا و موضوعاتها غير محصورة، لكن العنوان له معنى آخر عند العرف كان متعارفا في الأزمنة السابقة في الجملة و كثر التوجه إليه فيما يقرب من عصرنا، و هو تحري كشف حال العمل الذي يريد الشخص‌

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست