responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 63

حيض الاستحاضة

الاستحاضة في اللغة استفعال من الحيض اي سيلان دم المرأة، يقال استحيضت المرأة مجهولا أي استمر بها الدم بعد أيام عادتها فهي مستحاضة، و ظاهرهم عدم وجود البناء للمعلوم منه. و في القاموس: إن المستحاضة من يسيل دمها لا من المحيض بل من عرق العاذل انتهى. و تطلق كثيرا على نفس الدم الخارج.

و هي في اصطلاح الفقه عبارة عن دم بارد رقيق يخرج بغير قوة و حرقة بعكس الحيض و قد يكون على صفة الحيض، و ليس لقليله و كثيره حد، بل كل دم ليس من القرح و الجرح و لم يحكم بحيضيته فهو محكوم بكونه استحاضة.

ثم إنهم قسموا الاستحاضة على ثلاثة أقسام قليلة و متوسطة و كثيرة.

فالأولى: أن تتلوث القطنة التي أدخلها في فرجها من غير غمس فيها، فذكروا ان حكمها وجوب الوضوء عليها لكل صلاة، فريضة كانت أو نافلة و تبديل القطنة أو تطهيرها.

الثانية: أن يغمس الدم في القطنة و لا يسيل إلى خارجها من الخرقة و نحوها، و يكفي الغمس في بعض أطرافها أيضا، و حكمها مضافا إلى ما ذكر في القليلة من تعدد الوضوء و التطهير، الغسل قبل صلاة الغداة.

الثالثة: ان يسيل الدم من القطنة إلى الخرقة، و يجب فيها مضافا إلى ما ذكر غسل آخر للظهرين تجمع بينهما و غسل للعشاءين تجمع بينهما، و يجوز للمستحاضة مع الإتيان بما عليها من الأغسال و غيرها جميع ما يشترط فيه الطهارة حتى دخول المساجد و المكث فيها و قراءة العزائم و مس كتابة المصحف الشريف، و يجوز وطيها أيضا.

حول الاستحالة

الاستحالة استفعال من الحول و المراد طلب التحول من حال إلى حال أو طلب التنقل من موضع إلى موضع، و قد يطلق على صيرورة الشي‌ء محالا غير ممكن يقال استحال‌

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست