responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 62

القسم الثامن و العشرون: الأرض التي لا يتمكن المسلم فيها من العمل بوظائفه الدينية الواجبة، أصولية كانت أو فروعية، كانت الأرض أرض كفر أو إسلام فإن السير إليها تعرّب بعد الهجرة محرم و في هذا مسامحة، فإن الحكم للمجتمع بل للسائر إليهم لا للمسكن و الكلام فيه تحت عنوان التعرب.

برأ الاستبراء

البرء بالضم و البراء و البراءة بالفتح فيهما في اللغة التخلص من عيب و قذارة و نحوهما، و البري‌ء الخالص الخالي، و استبراء طلب البراءة من الدين و العيب و القذارة، و قد كثر استعمال الاستبراء في باب الطهارة أو صار اصطلاحا فيها في عمل خاص تعبّدي مختص بالرجال، يعمل به بعد البول و انقطاع دريرته، و هو وضع الإصبع الوسطى من اليد اليسرى على ما يقرب من مخرج الغائط و المسح إلى أصل الذكر ثلاث مرات، ثم وضع السبابة تحت الذكر و الإبهام فوقه و المسح بقوة إلى رأس الذكر ثلاث مرات، ثم عصر رأس الذكر ثلاث مرات، على اختلاف في كيفيته و هذا أحسنها، و هو مستحب نفسي أو شرطي، و فائدته على ما هو المشهور طهارة الرطوبة الخارجة من المخرج بعد البول المشتبهة بين البول و غيره، و عدم ناقضيتها للوضوء بحيث لو لم يستبرئ حكم بكونها بولا فتكون نجسا و ناقضة للوضوء، و ذكروا أيضا أنه لو اشتبهت الرطوبة الخارجة من الآلة بين البول و المني، فإن لم يستبرئ من البول فهو بول يوجب الوضوء فقط و إن كان استبرأ وجب عليه الوضوء و الغسل معا إلى غير ذلك.

ثم إن عنوان الاستبراء مذكور في الفقه أيضا في استبراء الحيوان الجلال و هو المعتاد بأكل عذرة الإنسان، و المراد به هناك منعه عن أكل العذرة و تغذيته علفا طاهرا حتى يزول الاسم، و به يتحقق الاستبراء و ينقلب غير المأكول مأكولا و يترتب عليه جميع آثار المأكول، من حلية لحمه و لبنه و بيضه و طهارة بوله و ورثه. فراجع المطهر الحادي عشر تحت عنوان المطهر.

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست