responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 571

التوكيل في إنشاء العقود و فسخها، و في الإيقاعات، و في إحياء الموات، و حيازة المباحات و غيرها.

تنبيه: قد يشتبه الفرق في المقام بين الوكالة و النيابة مع انهما حقيقتان مختلفتان، و الأولى من مراحل الإنشاء، و الثانية من مراحل العمل، فإنها عبارة عن القيام مقام الغير في العمل، يقال ناب عن زيد في أمر، قام مقامه، فالوكالة إنشاء تنزيلي و النيابة عمل تنزيلي و هو ان كان بعد إنشاء الوكالة أو إنشاء الاستيجار من الغير مثلا و بقصد الجري على وفقه كان نيابة عقدية و ان كان ابتدائيا كان نيابة تبرعية.

ولد الولادة و الولد

مفهوم الولادة و الولد في اللغة معلوم، و الظاهر أن للولادة في اللغة إطلاقين عام و خاص، و الأول مطلق حدوث شي‌ء عن شي‌ء و خروجه منه، كان في الحيوان أو الجماد، يقال ولدت الأرض النبات أي أخرجته، و نظيره تولد المطر عن السحاب، و الثمر عن الشجر، و الثاني خصوص خروج الحيوان عن الحيوان و تولده منه، يقال ولدت الأنثى أي وضعت حملها، فهي والد و والدة، و في المفردات: الولد المولود يقال للواحد و الجمع و الصغير و الكبير، و تولد الشي‌ء عن الشي‌ء حصوله عنه بسبب من الأسباب انتهى، هذا و تستعمل الولادة و الولد في الفقه غالبا و لا سيما في باب النكاح في خصوص تولد الإنسان من الإنسان و هو موضوع لأحكام في الشريعة من تكليف و وضع، و للأصحاب هنا أبحاث ترجع إلى بيان حال الولادة و الولد، و شرائط انتسابه شرعا إلى الوالد. فذكروا أن لحوق الولد الذي ولدته المرأة بالرجل المعين مشروط بالشروط التالية:

الأول: دخوله بها مع الإنزال أو الإنزال في فرجها و حواليه أو إدخاله منيّه في فرجها بأي وجه ممكن.

الثاني: مضي ستة أشهر أو أكثر من حين الوطء إلى حين الولادة.

الثالث: عدم تجاوزه عن أقصى الحمل، و هو تسعة أشهر على المشهور، أو سنة

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 571
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست