اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي الجزء : 1 صفحة : 570
لصحته قطعا، و اجتماع كل من الاختياريين مع الاضطراري منه، أو اضطرارية مع اضطرارية الآخر لأنها ترجع إلى الإتيان بواحد، و أما الصور الخمس الباقية، و هي اجتماع اختياري عرفة مع كل من اضطراري المشعر، و اجتماع اضطراري عرفة مع كل من اختياري المشعر، و الاضطراريين منه، فان كان عن عمد فلا إشكال في البطلان أيضا، و ان كان عن جهل أو نسيان فمحل إشكال، فتحصل أن محل الكلام من الجميع هي هذه الصور الخمس فراجع المطولات في ذلك.
وكل نوب الوكالة و النيابة
الوكالة فتحا و كسرا في اللغة اسم من التوكيل بمعنى تفويض الأمر إلى الغير و تسليمه له، و وكل يكل و أوكل يوكل و وكّل يوكّل، بمعنى الإيكال و التفويض، و في المفردات:
التوكيل أن تعتمد على غيرك و تجعله نائبا عنك، و الوكيل فعيل بمعنى المفعول انتهى، ثم إن الوكالة في اصطلاح الفقهاء عبارة عن الاستنابة في التصرف بالذات فهي أمر اعتباري قابل للجعل و الإنشاء بالقول و الفعل، كسائر العقود و الإيقاعات، فحقيقة الوكالة تنزيل شخص منزلة آخر، و يترتب عليه تنزيل العمل الصادر منه منزلة عمله، و التقييد بالذات لبيان كون المنشأ بالأصالة فيها هو التنزيل فتخرج المضاربة و المزارعة و نحوهما. من العقود التي فيها تنزيل ضمني فإن المنشأ أمر آخر و التنزيل المذكور تبعي.
ثم إن الأصحاب ذكروا في تبيين حقيقة الوكالة و إيضاح أحكامها، انه يشترط فيها العقد بكل لفظ دالّ على المقصود، بل قد قالوا بالتوسعة فيها بما لم يتسعوا في غيرها، فتكفي فيها الكتابة، و لا يضر الفصل بين الإيجاب و القبول، و يعتبر في الطرفين فيها شرائط العقد العامة، و كون الموكّل متمكنا مما و كلّ فيه غير محرّم عليه بالذات و لا محجورا عليه بالعرض إلا في موارد نادرة و عدم كونه من واجباته البدنية كصلاته و صومه، و يجوز للشخص التوكيل في واجباته المالية، كخمسة و زكاته و كفاراته إخراجا و إيصالا، و يجوز له
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي الجزء : 1 صفحة : 570