responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 557

الثلث و الزائد يتوقف على إجازة الورثة. و المراد الثلث حين الموت لا حين الوصية، و يلاحظ الثلث بعد إخراج مؤنة التجهيز، و أداء الديون، فهي في المرتبة الثالثة و بعدها الإرث.

وضأ الوضوء

الوضوء في اللغة اسم مصدر بمعنى النظافة، من وضوء من باب شرف صار نظيفا حسنا، و توضأ بالماء تنظف و اغتسل، و الوضوء بالفتح ما يتوضأ به، و في النهاية: قد تكرر في الحديث ذكر الوضوء و الوضوء فالوضوء بالفتح الماء الذي يتوضأ به كالفطور و السحور، و الوضوء بالضم التوضؤ و الفعل نفسه و قد أثبت سيبويه الوضوء و الطهور و الوقود بالفتح في المصادر فهي تقع على الاسم و المصدر، و أصل الكلمة من الوضاءة و هي الحسن و وضوء الصلاة معروف انتهى.

أقول يعرف من ذلك كله ان إطلاق الوضوء على الفعل الخاص لكونه سببا للنظافة و الحسن في الظاهر و للنضارة و الطهارة من ظلمة الذنوب في الباطن.

و أما معناه المصطلح عليه في الفقه و الذي صارت الكلمة فيه حقيقة شرعية و متشرعية، فهو أنه عبادة خاصة متوقفة على النية اخترعها الشارع و جعلها شطرا من الدين و جزءا من العبادات، لها جهة نظافة ظاهرية و طهارة باطنية، و هي محبوبة في نفسها و مطلوبة لغيرها. و في الحديث إنما أمر اللّه به ليكون العبد ذاهب الكسل و النعاس، نقيا من الأدناس، طاهرا عند مناجاة ربه، زكي الفؤاد للقيام بين يديه، و هو طهور و لا صلاة إلاّ بطهور، و هو افتتاح للصلاة، و قد أوضحوا ماهيته الشرعية و مفهومه الاصطلاحي بذكر أجزائه و شرائطه و موانعه و نواقضه و غاياته، فهنا جهات من الكلام.

الأولى: في بيان أجزاء الوضوء فنقول انه عندنا مركب من ثلاث غسلات و ثلاث مسحات، و عبر عنه أيضا في النصوص بأنه غسلتان و مسحتان، و هو عند مخالفينا ثلاث غسلات و مسحة و غسلتان، و لم يعبر في الكتاب الكريم عنه باسمه المعروف بل بشرح أجزائه قال تعالى: (يََا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا إِذََا قُمْتُمْ إِلَى اَلصَّلاََةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى‌

558

اَلْمَرََافِقِ وَ اِمْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى اَلْكَعْبَيْنِ) (المائدة 6) ، و حمل الآية المباركة على بيان ما عندنا من حقيقته أظهر لفظا و أنسب معنى مما ذكره العامة، و مرجع الفرق بين المسلكين بالنظر إلى ظاهر الآية الشريفة، إلى عطف الأرجل إلى الوجوه أو إلى محل الرؤوس، و أما بالنظر إلى الأدلة الخارجية فالمسألة واضحة المفاد قاطعة الدليل، و قد فصلوا في الفقه أحكام كل من الغسلات و المستحبات بعد التحقيق في أطرافها، و فرعوا على ذلك فروعا ترجع إلى إتيانها صحيحة تامة عند الشارع مطابقة لأمره، كوجوب كون الغسل من الأعلى، و إحاطته بجميع الأعضاء، و غسل اليدين من المرفق إلى أطراف الأصابع و عدم العكس، و وجوب رفع المانع من محل الغسل و المسح، و عدم المسح على القناع و الجورب و نحوهما إلاّ لتقية.

الجهة الثانية: فيما ذكروه من شرائطه، و هي الأمور الدخيلة في تأثير الإجزاء فيما هو ملاك الطلب و مناط الأمر من المصالح الكامنة في الأفعال، و هي كثيرة أحدها إطلاق الماء و عدم إضافته، ثانيها طهارته و عدم نجاسته، ثالثها إباحة الماء، و الظرف، و المكان بمعنى الفضاء الذي تقع فيه أفعال الوضوء، و مصب الماء على اختلاف في غير الأول، رابعها سعة الوقت للوضوء و الصلاة و إلاّ انتقل إلى التيمم، خامسها الإتيان بالأفعال مباشرة مع القدرة، سادسها الترتيب بين الأفعال بتقديم الغسلات على المسحات، و تقديم غسلة الوجه على اليدين و غسلة يمناهما على يسراهما، و تقديم مسحة الرأس على الرجلين، و عدم تقديم مسحة يسراهما على يمناهما، و أشرنا إلى شي‌ء من ذلك تحت عنوان الترتيب فراجع، سابعها الموالاة بين الأفعال بمعنى حصول التتابع العرفي بينها و ان جف السابق من أعضاء الغسل قبل الشروع في اللاحق، أو عدم حصول الجفاف في أعضاء الغسل و ان لم يحصل التتابع، ثامنها النية أي القصد إلى الفعل بداعي التقرب إلى اللّه أو إحدى الجهات المصححة لعبادية العمل.

الجهة الثالثة: فيما ذكروه من موانعه التي تجب إزالتها و هي التي تمنع تأثير الأجزاء في ملاكاتها الموجبة لتعلق الطلب بها و هي أيضا أمور: أولها وجود المانع عن وصول الماء أو الرطوبة إلى أعضاء الغسل و المسح، ثانيها غصبية الماء و الظرف و الفضاء الذي يقع فيه‌

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 557
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست