responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 556

بعد الموت فلا بد لها من لفظ كأوصيت أو وصّيت أو عهدت أو ما أشبه ذلك.

و الأصحاب قد قسموها باعتبار المتعلق إلى تمليكية و عهدية و تحريرية، فإنه ان أوصى بإعطاء مال أو حق لأحد كانت تمليكية و ان أوصى بتصرف في ماله أو بأمر يتعلق بأولاده أو بتجهيزه كانت عهدية، و ان أوصى بعتق عبده أو جعل ملكه مسجدا أو مدرسة مثلا كانت تحريرية.

ثم أنه وقع الاختلاف في كلماتهم في كونها عقدا مطلقا أو إيقاعا كذلك أو كونها عقدا تارة و إيقاعا أخرى، و الظاهر أنه إيقاع في العهدية و التحريرية بل و في التمليكية أيضا كما ستعرف، و يظهر منهم أن المسألة على صور: فإنه اما أن يكون الوصية عقدا و يكون القبول جزءا منه، أو يكون إيقاعا و القبول شرطا في تأثيره، و على التقديرين فاما أن يكون تأثير القبول على نحو الكشف عن تحقق المفاد بالموت، أو النقل بمعنى حصوله من حينه، أو تكون الوصية إيقاعا مؤثرا في الملكية المتزلزلة و القبول شرطا لاستقرارها، أو تكون مؤثرة في الملكية المستقرة و لا أثر للقبول، أو ان الرد سبب للإبطال فالصور ست أو سبع، و بعضها قول للأصحاب و قد يدعى أن المشهور هو جزئية القبول على الكشف، فالوصية من العقود و لا يبعد رجحان الأخير لصدق الوصية بعد الإنشاء و موت الموصي، فتشملها حرمة التبديل، و استلزامه الملك غير الاختياري غير مانع، لإمكانه ثبوتا و دلالة الدليل عليه إثباتا.

و لا يعتبر فيها لفظ خاص فيكفي في التمليكية أعطوا لفلان كذا، و في العهدية افعلوا بعدي كذا و للوصية التمليكية أركان ثلاثة الموصي و الموصى به و الموصى له، و العهدية ان لم يعين من ينفذها قامت بالوصي و الموصى به، و ان عين قامت بهما و الموصى إليه. و يعتبر في الموصي البلوغ، و العقل، و الاختيار، و الرشد، و ان لا يكون قاتل نفسه متعمدا، و إلاّ لم تصح وصيته في أمواله، و الوصية ان كانت بواجب مالي كالديون الخلقية و الخالقية، يخرج من أصل المال و ان استوعبت التركة، بل يجب ذلك و ان لم يوص، و مثله الواجب المالي و البدني كالحج الواجب و لو بالنذر، و ان كانت تمليكية أو عهدية تبرعيّة نفذت في مقدار

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 556
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست