responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 552

وهب نحل عطو الهبة-النحلة-العطية

الهبة في اللغة تمليك الشي‌ء بلا عوض يقال وهب المال فلانا و لفلان إذا أعطاه بدون عوض، و الهبة أيضا الشي‌ء الموهوب، و هي غير الصدقة، و في المفردات: الهبة أن تجعل ملكك لغيرك بلا عوض انتهى، و في النهاية: هي العطية الخالية من الأعواض و الأغراض فإذا كثرت سمّي صاحبها الوهّاب انتهى.

و في اصطلاح الفقهاء عبارة عن إنشاء تمليك عين بلا عوض بقول أو فعل، فهي موافقة للمعنى اللغوي و لا ينتقض بالهبة المعوّضة فإنّ العوض فيها ليس للعين بل لنفس الهبة، فهي هبة بلا عوض في مقابل هبة مثلها.

ثم أن الأصحاب ذكروا أنه يشترط في تحقق ماهيتها أمور: إنشاء التمليك، و الواهب، و المتهب، و الموهوب، فيفتقر الهبة إلى الإيجاب من الواهب و القبول من المتهب، و يقعان بكل لفظ دال على المقصود و كل فعل كذلك، نظير تسليم العين بقصد التمليك المجاني و تسلمها كذلك، و يشترط في كل من الواهب و الموهوب له البلوغ، و العقل، و القصد، و الاختيار، و يكفي حصول ذلك في وليهما أيضا و في الواهب عدم حجره لسفه أو فلس، و في الموهوب له صلاحية التملك فلا تصح هبة المصحف للكافر، و في العقد القبض و الإقباض، و الهبة عقد جائز فللواهب الرجوع فيها إلاّ في موارد: إذا كانت لرحم، و إذا تلفت العين عند المتهب، و إذا كانت معوضة، و إذا قصد بها القربة.

هجو أمن هجاء المؤمن

الهجاء بالكسر ممدودا في اللغة مصدر من هجا يهجو هجوا و هجاء عدّد معايبه و وقع فيه و شتمه، فهو هاج و ذاك مهجوّ، و عن عدة من كتب اللغة انه خلاف المدح فيعم ذكر ما فيه من المعايب و ما ليس فيه.

و ليس له اصطلاح خاص في الفقه و عن جامع المقاصد تخصيصه بذكر ما فيه بالشعر و هو غير سديد، و كيف كان فقد رتب عليه الحكم في الشريعة و وقع البحث عنه في الفقه، فذكروا أن هجاء المؤمن حرام بالأدلة الأربعة لأنه همز و لمز و أكل لحم و تعيير و إذاعة سر،

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 552
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست