responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 551

الرواية أن أعلاها الإتيان بها حبا للّه تعالى. راجع عنوان العبادة أيضا.

الرابع: لا إشكال عند الأصحاب في اشتراط الخلوص في نية العبادات و كونه شرطا في الطاعة، و معناه عدم دخل قصود أخر غير اللّه تعالى في العمل العبادي استقلالا أو انضماما، و الضمائم على أقسام، أحدها الرياء و هو إيجاد العمل لإرادة الناس و هو سبب لبطلان العمل بل و صيرورته من المحرمات و التفصيل تحت عنوان الرياء، و ثانيها انضمام غير الرياء من الضمائم المحرمة و هذا ان اتحد مع العمل أبطله على اختلاف في ذلك كما إذا أتى به لوجوبه و لإيذاء مؤمن أو للفرار عن مولاه و ان لم يتحد كما إذا طاف لوجوب الطواف و للنظر إلى الأجنبية مثلا لم تبطل العبادة، ثالثها الضمائم المحللة مكروهة أو مباحة كالإجهار في قراءة الصلاة لوجوبها و لإيقاظ الغير، و حينئذ فإن كانت تبعا و داعي القربة مستقلا صح العمل، و ان انعكس أو كان كلا الداعيين مؤثرين بالانضمام بطل و إن كانا مؤثرين بالاستقلال ففيه إشكال.

الخامس: ذكروا في النية أبحاثا هامة يبتلى بها المكلف في جميع أبواب العبادة، عمدتها في باب الوضوء و الصلاة نظير انّه تجب استدامتها إلى آخر العبادة و لو حكما، بأن تبقى حقيقة القصد في خزانة الخيال، و تكون الحركة مسببة عنها و ان عرض خطورات مختلفة بحيث لو سئل عن المقصد لأجاب، في مقابل ما لو سئل عنه بقي متحيرا فإنها حينئذ غير باقية، و أنّه هل يجب تعيين مراتب الأمر مع التعدد كالوجوب و الندب، و انّه يجب تعيين المنوي تفصيلا أو إجمالا مع التعدد كالظهر و العصر و الأداء و القضاء و القصر و الإتمام و أنّه لو نوى القطع أو القاطع هل يبطل العمل بمجرد ذلك أو لا يبطل إذا رجع قبل الإتيان بالمنافي، و أنّه لا يجوز العدول من صلاة إلى أخرى إلاّ في موارد خاصة كالظهرين و العشاءين إذا أخطأ عند الشروع، فإنه يعدل من اللاحقة إلى السابقة دون العكس، و لا فرق بين كون المترتبين ادائيين أو قضائيين، و كالعدول من الحاضرة إلى القضاء، و من الفريضة إلى النافلة في الجملة و من الجماعة إلى الانفراد كذلك و من القصر إلى التمام و بالعكس فيما إذا تبدل قصد المصلي في الإقامة و السفر و غير ذلك.

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 551
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست