responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 550

و أما الإخطار بالبال المذكور في كلمات البعض فهو من مقدمات النية و الإرادة، و ما ستسمعه من اشتراطها في العمل لا يراد به أصل وجودها و صدور العمل بالإرادة، فإنه مما لا بد منه في كل عمل إرادي، بل المراد كون العلة الغائية في العمل التقرب و امتثال الأمر.

ثم ان هنا أمورا يتضح بها حال النية و أحكامها:

الأول: ان عمدة البحث عن النية في الفقه قد وقعت من جهة كونها مأخوذة في العبادة بالمعنى الأخص جزءا أو شرطا، و الظاهر أنه لا إشكال بل و لا خلاف في كونها مأخوذة فيها على نحو الركنية بحيث تبطل العبادة بتركها عمدا أو سهوا، و في الجواهر انه كذلك إجماعا منا محصلا و منقولا مستفيضا أو متواترا بل من العلماء كافة بل عن بعض انه لم يقل أحد بأنها ليست بركن انتهى، نعم قد يقع الخلاف في كيفية الأخذ و أنها على نحو الجزئية أو غيرها.

الثاني: انه قد يبحث في الفقه عن النية من جهة كونها محققة لعبادية العمل غير العبادي الصالح لكونه عبادة إذا أتى بها بقصد التقرب، فتكون سببا لاستحقاق الفاعل الأجر و المثوبة له و ان لم يكن كذلك بطبعه، و يتصور ذلك في الواجبات و المندوبات التوصلية، بل و المباحات بالذات القابلة لانطباق العناوين الراجحة عليها، فتكون عبادة بالقصد و التقرب و هذه من العبادة بالمعنى الأعم.

الثالث: انهم ذكروا ان الغاية الملحوظ في النية و المحققة لعبادية العمل أمور، أحدها قصد امتثال أمر اللّه تعالى أي المثول و القيام و الشخوص بين يدي المعبود، ثانيها قصد التقرب إلى المعبود، ثالثها قصد الشكر لنعمه تعالى، رابعها قصد تحقق المصالح الكامنة في المأمور به التي هي السبب الغائي لأمره، خامسها قصد تحصيل رضاه تعالى، سادسها إتيانه حبا للمعبود تعالى، سابعها إتيانه لكونه أهلا للعبادة، ثامنها قصد ثوابه الأخروي، تاسعها قصد الفرار من العقاب الأخروي، عاشرها قصد المثوبات الدنيوية، حادي عشرها قصد الفرار من العقوبات الدنيوية إلى غير ذلك، و ذكروا أنها مختلفة في مراحل كمال العبادة و أن أعلاها قصد امتثال أمره تعالى لأنه أهل للعبادة و الطاعة لكن في‌

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 550
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست