اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي الجزء : 1 صفحة : 548
بينها و بين رجل أحد تلك العناوين حرم عليها، و التفصيل تحت عنوان الرضاع.
3-و أما المصاهرة فهي العلقة الحاصلة بين كل من الزوج و الزوجة و أقرباء الأخر، فإنه بمجرد وقوع العقد الصحيح بينهما يحرم عليه من أرحامها طوائف، كأم الزوجة، و بنتها، و أختها، و بنت أخيها، و بنت أختها، و تحرم الزوجة على أب الزوج و ابنه و هكذا و التفصيل تحت عنوان المصاهرة.
4-و أما الوطء قبلا أو دبرا فالمراد به قسم خاص حرّمه اللّه تعالى و رتب عليه حرمة طوائف من النساء، فمنه وطء ذات البعل الدائمة أو المنقطعة حراما عالما بكونها ذات بعل أو جاهلا، و منه وطء المرأة المعتدة الرجعية حراما، فتحرم الموطوءة على الواطي مؤبدا منه وطء الغلام فإنه يحرم بذلك على الواطي أم الغلام و بنته و أخته.
5-و أما النكاح فإنهم ذكروا انه إذا عقد الرجل على المرأة في عدة الغير أو عقد على زوجة الغير عالمين بالحكم و الموضوع حرمت عليه أبدا و ان لم يدخل بها، و كذا إذا كانا جاهلين بهما أو بأحدهما مع الدخول.
6-و أما استيفاء العدد فهو في تزويج الرجل أربع نسوة دائميات، فإنه يتم بها النصاب و يحرم الخامسة و ما زاد دواما و لا نصاب و لا عدد في المنقطعات.
7-و أما التطليقات المحرمة فهي تطليق الرجل زوجته تسعا عدّية، فإنها تحرم عليه بعد ذلك أبدا و التفصيل تحت عنوان العدة أو الطلاق.
8-و أما التزويج حال الإحرام، فإذا عقد الرجل المحرم لنفسه حال إحرامه، حرمت المعقودة عليه أبدا كانت المرأة أيضا محرمة، أو محلة و إذا عقد عليها حال إحرامها حرمت عليه أبدا كان هو أيضا محرما أم لا.
9-و أما اللعان بين الزوجين فإنه سبب لحرمة الزوجة على الزوج دائما، و الحكم مذكور في باب اللعان.
10-و أما الكفر فيحرم على الرجل المسلم نكاح الكافرة غير الكتابية، و على المرأة المسلمة نكاح الكافر مطلقا كتابيا أو غيره، و التفصيل تحت عنوان الكفر.
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي الجزء : 1 صفحة : 548