responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 547

الزواج لكل بالغ عاقل، لمصالح كثيرة فردية و اجتماعية في ذلك، و مفاسد كبيرة غير محصورة في ترك ذلك، و لذلك قد روعي فيه بعض التسهيلات المعجبة، كجواز تزوج الولي الصغير و الصغيرة من حين تولدهما من مماثل في السن و غير مماثل، لمصالح في ذلك لعل منها أن يمنعها ذلك عن الوقوع في العصيان في أوائل بلوغهما و قبل الزواج منهما.

و تشريع عقد الانقطاع، و إباحة نكاح المجهول حالها إذا أخبرت بعدم البعل لها بل و جواز التزويج مع رضاها به من غير سؤال و غير ذلك.

الثاني: ان عقده مؤكدة بالنسبة إلى سائر العقود، رعاية لأهميته حيث لا تجري المعاطاة فيه على ما هو المتفق عليه، و يشترط فيه شروط خاصة، و لا يجري فيه الفسخ و أغلب الخيارات الجارية في غيره إلاّ نادرا و لا تجري فيه الإقالة.

الثالث: ذكر الأصحاب انه يحرم النكاح و الزواج بين الرجل و المرأة لأسباب خاصة، يوجب بعضها الحرمة الدائمة و بعضها الحرمة المؤقتة، أو المشروطة، و هي عبارة عن النسب، و الرضاع، و المصاهرة، و الوطء، و تزويج المعدة، و ذات البعل، و استيفاء العدد، و التطليق تسعة عدّية، و التزويج حال الإحرام، و اللعان بين الزوجين، و الكفر، فنقول في توضيحها إجمالا:

1-أمّا النسب فهو سبب لحرمة طوائف من النساء على الرجال حرمة دائمية و لحرمة طوائف من الرجال على النساء كذلك فيحرم على الرجل سبعة أصناف من النساء و هن:

أمهاته، و بناته، و أخواته، و عماته، و خالاته، و بنات أخيه، و بنات أخته، و يحرم على المرأة أيضا سبعة أصناف من الرجال و هم: آباؤها، و أبناؤها، و إخوانها، و أعمامها، و أخوالها، و أبناء أخيها، و أبناء أختها، و قد دلت آية التحريم المباركة على المحرّمات مطابقة و على المحرّمين التزاما قال تعالى‌ (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهََاتُكُمْ وَ بَنََاتُكُمْ وَ أَخَوََاتُكُمْ وَ عَمََّاتُكُمْ وَ خََالاََتُكُمْ وَ بَنََاتُ اَلْأَخِ وَ بَنََاتُ اَلْأُخْتِ) (النساء، 23) و التفصيل تحت عنوان النسب.

2-و أما الرضاع فكل رجل تحقق بينه و بين امرأة أحد العناوين السبعة المذكورة بواسطة الرضاع حرمت عليه، لكون الرضاع لحمة كلحمة النسب، كما أن كل امرأة تحقق‌

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 547
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست