responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 543

اشتراط الفحص عن باطنه بل و مع الشك فيه أو العلم بعدم اعتقاده باطنا، و ثالثا-جريان سيرته (ص) و سيرة خلفائه على ذلك و ترتيب آثار الإسلام، و لعل من مصاديقه ما لو علم بعروض الشك لأحد في دينه مع عدم اقدامه على تحصيل اليقين أو علم بارتداده باطنا مع خفائه أمره و إقراره بالشهادة ظاهرا.

ثم انه قد نزل في الكتاب الكريم أحكام متعلقة بالنفاق و ذموم و وعيدات متوجهة إلى المنافق تكشف عن كفرهم في الواقع، بل و كون النفاق أقبح من الكفر و عذاب المنافق في الآخرة أشد من عذاب الكافر، و قد وقع التعرض فيه أيضا لأمور من أقوالهم و أعمالهم و سوء عشرتهم مع المسلمين، كقولهم عند دعوتهم إلى غزوة أحد (لَوْ نَعْلَمُ قِتََالاً لاَتَّبَعْنََاكُمْ) و قوله تعالى‌ (يَقُولُونَ بِأَفْوََاهِهِمْ مََا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ) و قولهم في المقتولين بأحد (لَوْ أَطََاعُونََا مََا قُتِلُوا) و مراسلتهم مع كفار خيبر (لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ . وَ إِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ) و استمرارهم على النفاق و لم يطلع عليهم النبي (ص) و قد علم اللّه بهم، و كونهم من الأمرين بالمنكر و الناهي عن المعروف و قولهم في حق غزاة بدر (غَرَّ هََؤُلاََءِ دِينُهُمْ) و كونهم خائفين دائما من ان تنزل سورة تنبئهم بما قلوبهم، و شهادتهم برسالة النبي (ص) مع شهادة اللّه تعالى بكونهم كاذبين، و قولهم‌ (لاََ تُنْفِقُوا عَلى‌ََ مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اَللََّهِ حَتََّى يَنْفَضُّوا) و قولهم في بعض غزوات النبي‌ (لَئِنْ رَجَعْنََا إِلَى اَلْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ اَلْأَعَزُّ مِنْهَا اَلْأَذَلَّ) مريدين من الأعز أنفسهم و من الا ذلّ النبي (ص) و أصحابه، و غير ذلك مما ذكر في الكتاب الكريم الثابت في حق كل منافق في كل عصر و مصر.

نفق النّفقة

النفقة في اللغة اسم من الإنفاق، و النفقة ما تنفقه من الأموال، و نفق الشي‌ء نفد و قلّ، فالإنفاق الإنفاذ و الإفناء، و قد استعمل الإنفاق في الغالب في الإزالة، فالإنفاق إزالة النفاد و القلة، و في المفردات: و النفقة اسم لما ينفق قال تعالى‌ وَ مََا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ ، و قال‌ وَ لاََ يُنْفِقُونَ نَفَقَةً انتهى، و النفقة مستعملة في الفقه في باب النكاح فيما يجب إنفاقه أو يستحب،

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 543
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست