responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 54

رمس الارتماس

الرمس في اللغة التغطية و الدفن يقال رمسه أي غطّاه و دفنه، و ارتمس في الماء انغمس، و في المجمع: رمست الميت رمسا من باب قتل دفنته، و الصائم يرتمس و لا ينغمس كأن المراد يغمس بدنه و لا يغمس رأسه انتهى. و ليس للفظ معنى اصطلاحي خاص بل هو بمعناه اللغوي وقع في الفقه مورد البحث تارة:

في الغسل فذكروا ان الغسل على قسمين ترتيبيّ و ارتماسيّ و كلاهما صحيحان تامان، و الثاني هو الدخول في الماء دفعة واحدة عرفية بحيث ينغمس تمام البدن فيه، و ذكروا انه يقع على نحوين بل أنحاء: ارتماسيّ تدريجي و هو قصد كون أول الغسل من حين وصول أول جزء من البدن إلى الماء و آخره دخول آخر الجزء فيه، و ارتماسيّ دفعي و هو قصد حصول الغسل في آن تمامية غمس البدن في الماء، أو قصد الغسل دفعة بعد حصول تمام البدن تحت الماء، و الكلام فيه مذكور تحت عنوان الغسل.

و أخرى في أجزاء الغسل الترتيبي أي جواز غسل كل عضو من أعضائه برمسة في الماء.

و ثالثة في أجزاء الوضوء بجواز غسلها برمس كل عضو من أعضاء الغسل في الماء بقصد غسله مع رعاية كون الغسل من الأعلى.

و رابعة في باب الصوم فعدّوا الارتماس فيه من مبطلاته لكن المراد به في هذا الباب غمس خصوص ما فوق الرقبة من الرأس في الماء و إن كان سائر الجسد خارجا عنه من غير فرق بين الرمس دفعة أو تدريجا لكن بحيث يحصل تمام الرأس في الماء في زمان واحد، و المبطل غمس الرأس في الماء المطلق لا في المضاف و لا في غير الماء من المائعات.

ورث فرض الإرث و الميراث و الفريضة

ورث يرث إرثا و وراثة و تراثا المال من فلان انتقل إليه ماله بالموت، و ورث الرجل مالا جعله له ميراثا، و الإرث و التراث و الميراث تركة الميت جمعها مواريث، و في المجمع:

و تأكلون التراث أكلا لمّا، التراث بالضم ما يخلفه الرجل لورثته، و أصله الواو أي الوارث‌

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست