responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 539

يتعلق بها الزكاة إذا بلغه، و هو شرط لوجوبها مأخوذ قيدا في متعلقة، و نصاب كل من الغلات الأربع: الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و النقدين، حدّ خاصّ من الوزن، و شرط لتعلق وجوب الزكاة به، و نصاب كل من المعدن و الكنز و الغوص في باب الخمس، حد خاص من القيمة هو نصابه.

فذكروا في نصاب الأنعام و فيما يتعلق به من مقدار هذه الضريبة الإسلامية، أن في الإبل اثني عشر نصابا الأول الخمس من الإبل، و فيها شاة، الثاني العشر، و فيها شاتان، الثالث خمسة عشر، و فيها ثلاث شياه، الرابع العشرون، و فيها أربع شياه، الخامس خمس و عشرون، و فيها خمس شياه، السادس ست و عشرون، و فيها بنت مخاض و هي الداخلة في السنة الثانية، السابع ست و ثلاثون، و فيها بنت لبون و هي الداخلة في السنة الثالثة، الثامن ست و أربعون، و فيها حقة و هي الداخلة في السنة الرابعة، التاسع إحدى و ستون، و فيها جذعة و هي التي دخلت في السنة الخامسة، العاشر ست و سبعون، و فيها بنتا لبون، الحادي عشر إحدى و تسعون، و فيها حقتان، الثاني عشر مائة و إحدى و عشرون، و فيها في كل خمسين حقه و في كل أربعين بنت لبون، بمعنى أنه يجوز أن يحسب أربعين أربعين، و في كل واحد منها بنت لبون، أو خمسين خمسين و في كل واحد منها حقة.

و في البقر نصابان، الأول ثلاثون و فيها تبيع أو تبيعة، و هو ما دخل في السنة الثانية، الثاني أربعون و فيها مسنة، و هي الداخلة في السنة الثالثة، و فيما زاد يتخير بين عد ثلاثين ثلاثين و يعطي تبيعا أو تبيعة، و أربعين أربعين و يعطي مسنة.

و في الغنم خمسة نصب، الأول أربعون، و فيها شاة، الثاني مائة و إحدى و عشرون، و فيها شاتان، الثالث مائتان و واحدة، و فيها ثلاث شياه، الرابع ثلاثمائة و واحدة، و فيها أربع شياه، الخامس أربعمائة فما زاد، ففي كل مائة شاة و ما بين النصابين أو النصب في الجميع عفو، لا يجب فيه غير ما وجب بالنصاب السابق و التفصيل في الفقه.

و ذكروا في نصاب النقدين ان في الذهب نصابين، الأول عشرون دينارا شرعيا تساوي خمسة عشر مثقالا صيرفيا، و الواجب فيه نصف دينار شرعي أو ربع مثقال

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 539
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست