responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 538

القسم و النفقة و نحوها، فإذا أظهر ذلك كان لها المطالبة بها و وعظها إياه، فان لم يؤثر رفعت أمرها إلى الحاكم فيلزمه بها، و ليس لها هجره و لا ضربه، و إذا اطلع الحاكم على نشوزه نهاه عن ذلك فان لم ينفع عزّره و له أيضا الإنفاق من ماله عليها مع امتناعه و لو ببيع عقاره.

و امّا الشقاق فهو في اللغة المخالفة و المعاداة و وقوع كل في شق، أي في طرف غير طرف الآخر، فهو يحصل بنشوز كل من الزوجين على الآخر، و قد وقع هذا العنوان في الشريعة موضوعا للحكم، و ذكر الأصحاب انه لو خيف الشقاق و الفراق بينهما و انجر أمرهما إلى الحاكم، بعث حكمين حكما من جانبه و حكما من جانبها للإصلاح بما رأياه صلاحا من الجمع أو التفريق، فيبحثان عن أمرهما فكلما استقر عليه رأيهما و حكما به نفذ في حقهما، كما لو اشترطا على الزوج أن يسكنها في المنزل أو البلد الفلاني، أو لا يسكن معها أمه أو أخته، أو شرطا عليها أن يؤجله في مهرها مثلا، و لا ينفذ ما إذا كان حكمهما غير سائغ كخروجها من بيته متى شاءت بدون اذنه، و لو اجتمع رأي الحكمين على الطلاق، لا يكون لهما ذلك إلاّ إذا شرطا ذلك عليه من أول الأمر، و الأحوط أن يكون الحكمان من أهلهما و مع عدم الإمكان من غيرهم، قال تعالى‌ (وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقََاقَ بَيْنِهِمََا فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِهََا إِنْ يُرِيدََا إِصْلاََحاً يُوَفِّقِ اَللََّهُ بَيْنَهُمََا) (النساء: 35) و المخاطب في الآية الحكام، و البعث يكون ولاية و تحكيما من جانب الوالي لا وكالة من جانبهما.

نصب النصاب

النصاب في اللغة لمعان منها الأصل و المرجع، و أول كل شي‌ء، و يقال نصب الشي‌ء رفعه و أقامه، و نصب الشجرة غرسها، و في المجمع: النصاب من المال القدر الذي تجب فيه الزكاة إذا بلغه كمائتي درهم و خمس من الإبل انتهى، و يكثر إطلاق النصاب في اصطلاح الفقهاء على المقادير التي جعلت حدا لموضوع الزكوات و الأخماس و غيرهما، كأعداد الأنعام، و أوزان الغلات و النقدين، و حدود قيم المعدن و الكنز و الغوص، و نصاب الزوجات الدائميات، فنصاب كل من الأنعام الثلاثة أي الإبل و البقر و الغنم، عدد خاص‌

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 538
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست