responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 535

على أمر من جلب نعمة أو دفع بلية، و يكون المنذور شكرا له، كان يقول ان رزقت ولدا فعلي كذا، أو يقول ان شفى اللّه مرضي فعليّ كذا و الثالث ما علق على فعل حرام أو مكروه زجرا للنفس عنهما كان يقول ان كذبت في مقالي فعليّ كذا أو علق على ترك واجب أو مندوب كذلك.

نسب قرب رحم النسب و القرابة و الرحم

النسب في اللغة القرابة، و هي ارتباط خاص حاصل من الولادة قريبا أو بعيدا، و ناسب الرجل شاركه في النسب، و انتسب إليه اعتزى، و النسيب القريب، و في المفردات: النسب و النسبة اشتراك من جهة أحد الأبوين، و ذلك ضربان نسب بالطول كالاشتراك من الآباء و الأبناء، و نسب بالعرض كالنسبة بين بني الأخوة و بني الأعمام، قال و جعله نسبا و صهرا، و قيل فلان نسيب فلان أي قريبة انتهى، و يقرب من النسب في المعنى القرابة و الرحم و ان كان بينهما تغاير في الجملة، هذا و تعريف النسب في اللغة و الفقه على نحو كلي جامع مانع، هو انه عبارة عن أصول الإنسان و فروعه، و فروع أصوله، و الأول عبارة عن الأب و الأم و الأجداد و الجدات إلى ما علوا، لأب كانوا أو لأم، و الثاني عبارة عن الأولاد و أولادهم إلى ما نزلوا، و الثالث عبارة عن فروع كل أصل إلى ما نزلوا، فيشمل الاخوة و الأخوات و أولادهم و الأعمام و العمات و الأخوال و الخالات و أولادهم.

ثم انه على هذا ليس للنسب اصطلاح خاص شرعي أو متشرعي، إلاّ أنه قد وقع في الشريعة موضوعا لأحكام كثيرة ذكرها الأصحاب في أبواب الفقه المختلفة، و قد تعرضوا في باب الإرث و النكاح لفروع يتبين بها أقسامه و أحكام الأقسام.

فمنها ما ذكروه في باب الإرث من أن حكم التوارث مرتب على كل من له انتساب للإنسان قريبا كان أو بعيدا، و قد قسم الأنساب في الشريعة إلى مراتب و طبقات، و شرع استحقاق الإرث على وفقها، فذكروا أن الأنساب في باب الميراث تنقسم إلى ثلاث مراتب، الأولى الأبوان و الأولاد، و مع وجودهم لا يرث المرتبة اللاحقة، و كل نسل من‌

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 535
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست