responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 534

و ذكروا هنا انه ينبغي أن ينحر الإبل قائمة و قد ربطت يداها بين الخف و الركبة، فيقوم الناحر على جانب يده اليمنى، و يقول باسم اللّه و يطعن في لبّتها و ذلك لقوله تعالى‌ (فَاذْكُرُوا اِسْمَ اَللََّهِ عَلَيْهََا صَوََافَّ فَإِذََا وَجَبَتْ جُنُوبُهََا فَكُلُوا مِنْهََا) .

نذر النذر

النذر في اللغة الوعد بخير أو شر، و العهد، و إيجاب الشي‌ء على النفس من فعل أو ترك، و في المجمع: فالنذر لغة الوعد، و شرعا التزام المكلف بفعل أو ترك متقربا، كان يقول إن عافاني اللّه فللّه عليّ صدقة أو صوم، مما يعد طاعة، و الماضي مفتوح العين و يجوز في مضارعة الكسر و الضم انتهى، و في النهاية: نذرت أنذر إذا أوجبت على نفسك شيئا تبرعا من عبادة أو صدقة انتهى، و في القاموس: و النذر ما كان وعدا على شرط، كعليّ إن شفى اللّه مريضي كذا نذر و علي أن أتصدق بدينار ليس بنذر انتهى.

و ما صرح به في القاموس من كون النذر هو المعلق على أمر و إلاّ فليس بنذر، يظهر من بعض الأصحاب أيضا مدعيا أن العرب لا تعرف من النذر إلاّ ما كان معلقا، و هو ليس بسديد فقد ثبت من اللغة و كلمات الفقهاء خلاف ذلك.

و كيف كان النذر في مصطلح الفقهاء عبارة عن إيجاب المكلف على نفسه فعلا أو تركا مع انتسابه إلى اللّه تعالى، فهو أمر اعتباري قابل للإنشاء و الجعل، فيكون من الإيقاعات، و هذا مطابق لبعض المعاني اللغوية زيد عليه في الشريعة شروط و رتب عليه أحكام من تكليف و وضع، فقد ذكر الأصحاب انه يشرط في الناذر البلوغ، و العقل، و الاختيار، و القصد، و عدم الحجر في متعلقة ان كان مالا، و انّ النذر لا ينعقد بمجرد النية، بل اللازم التلفظ بصيغته، و انّ كلمة اللام تدل على ثبوت المنذور في الذمة حقا أو ملكا للّه تعالى، و انه يشترط في متعلق النذر أن يكون راجحا.

ثم أنهم قسموا النذر على أقسام فإنه أما نذر تبرع، أو نذر برّ، أو نذر زجر، و الأول ما لا تعليق فيه كان يقول الشخص للّه عليّ أن أصلي نوافلي أو أصوم غدا، و الثاني ما علق‌

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 534
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست