responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 533

نجش النجش

النجش بفتحتين في اللغة من نجش ينجش من باب قتل، و معناه أن يمدح شخص السلعة في البيع لينفقها و يروجها مع مواطاة بينه و بين البائع أو لا معها أو يزيد في قيمتها و هو لا يريد شراءها ليرغب غيره فيها، بشرط المواطاة مع البائع أو لا، و الفاعل ناجش، و البائع منجوش له، و المشتري منجوش عليه، لا فرق بين كون التواطي مع البائع على ذلك بأجرة أو بغير أجرة.

و ليس اللفظ اصطلاح خاص في الفقه، لكنه قد وقع مورد البحث فيه، فذكروا انه حرام للنص الخاص، بل قالوا انه يدل على قبحه عند العقل لانه غش و تلبيس و إضرار، و ظاهر بعضهم الحرمة و لو مع عدم المواطاة مع البائع، و لا دليل عليه في الفرض، بل الحكم بالحرمة في المسألة من أصلها مورد تأمل، و ليس كل غش و تلبيس و إضرار محرما و التفصيل في الفقه.

نحر النحر

النحر في اللغة أعلى الصدر، يقال نحر البهيمة أصاب نحرها و ذبحها من نحرها، و في المجمع: النحور جمع نحر و هو موضع القلادة من الصدر، و المنحر الموضع الذي ينحر فيه الهدي و غيره، و يوم النحر هو اليوم العاشر من ذي الحجة انتهى، و كيف كان فقد كثر استعمال النحر في الفقه في خصوص نحر الإبل، و وقع البحث عنه في باب الذباحة، فذكروا أن تذكية الحيوان على أقسام، منها الذبح في العنق، و الأخذ من الماء حيا، و الصيد بالآلة الحيوانية و الجمادية، و الحيازة في وعاء و نحوه، و منها النحر و هو مختص بتذكية نوع الإبل، و المراد به حينئذ طعنها في ثغرة النحر و هي المحل المنخفض بين أعلى الصدر و أصل العنق، فلو ذبحها كسائر الحيوانات لم تحل و صارت ميتة، فإن كل منحور مذبوح حرام، و كل مذبوح منحور حرام، أي كل حيوان فيه اقتضاء أحد العنوانين إذا تحقق فيه فعلية الآخر حرم.

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 533
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست