responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 53

و يسمى هذا بالمرتد الفطري لأنه رجع عن مقتضى فطرته و هو التوحيد و أصول الدين لقوله تعالى‌ (فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَتَ اَللََّهِ اَلَّتِي فَطَرَ اَلنََّاسَ عَلَيْهََا) فرجع عنه بعد أن توجه إليه و قبله.

الثاني: الارتداد عن الإسلام المسبوق بالكفر الأصلي و يسمى الشخص بالمرتد الملي، لانه ارتد عن الملة الحنيفية الإلهية التي انتحلها بدعوة الأنبياء.

و أما الأحكام المترتبة على الفطري فهي طوائف: الأولى: الأحكام التكليفية و الوضعية التي رتبت في الشريعة على الكافر بعنوانه الأعم الشامل للمرتد و غيره: من حرمة نفس الكفر، و نجاسة بدن الكافر، و كفر أولاده تبعا، و حرمانه عن إرث المسلم، و حرمة تزويجه المسلمة، و غير ذلك مما ذكر تحت عنوان الكفر. الثانية: الأحكام المترتبة على خصوص المرتد عن فطرة و هي ستة: حرمة نفس ارتداده تكليفا حرمة مؤكدة مغلظة، و استحقاقه القتل، و عدم قبول توبته في الجملة، و خروج زوجته عن حبالته، و لزوم اعتدادها عدّة الوفاة، و انتقال أمواله إلى وارثه و الظاهر أن هذه الأحكام لا خلاف فيها عند الأصحاب بل ادعى عليها الإجماع بقسميه. الثالثة: قبول توبته بالنسبة لترتب أحكام الإسلام الكلية عليه من طهارة بدنه و جواز نكاحه المسلمة و إرثه من المسلم و غيرها و إن لم تقبل بالنسبة لإسقاط قتله و رجوع زوجته إليه بالعقد السابق و رجوع أمواله الموروثة، و هذه الأحكام تختص بالفطري و لا تعم الفطرية كما ستعرف.

و أما الأحكام المترتبة على المرتد الملي فهي حرمة نفس ارتداده كما سمعت، و انفساخ نكاح زوجته، و لزوم اعتدادها من حين ارتداده عدة الطلاق، و وجوب استتابته بإمهاله ثلاثة أيام فإن أسلم فيها رجعت إليه و إلا قتل، و ورثه أرحامه، و المرتدة مطلقا فطرية أو ملية بحكم المرتد الملي و لكن لا قتل لها، و أموال الملي باقية على ملكه فيؤخذ منها نفقة عياله ما دام حيا، و غير البالغين من أولاده بحكم المسلم فلا يتبعونه في الارتداد فإذا بلغوا اختاروا.

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست