responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 529

نبش النبش

نبش الشي‌ء المستور ينبشه من باب نصر في اللغة أبرزه، و نبش الكنز كشفه و أخرجه، و نبش السر أفشاه و نبش القبر كشف عن ميته، و ليس للكلمة معنى اصطلاحي خاص.

و عنوان النبش واقع في الشرع موضوعا للحكم و في الفقه موردا للبحث، فذهبوا إلى حرمة نبش قبر المؤمن، بحيث يظهر جسده، صغيرا كان أو كبيرا عاقلا أو مجنونا، إلاّ مع العلم باندراس ميته بحيث صار ترابا، إلاّ في العلماء و الشهداء و أولاد الأئمة عليهم السّلام فإنه لا يجوز مطلقا.

ثم انهم استثنوا من حرمة النبش موارد منها ما إذا دفن الميت في مكان مغصوب، أو دفن معه مال مغصوب، أو دفن بلا غسل أو بغسل باطل، أو بدون كفن، أو مع فقد شرائط كفنه، أو توقف إثبات حق على رؤيته، أو إذا دفن في مقابر الكفار، أو لنقله إلى المشاهد المشرفة مع وصيته بذلك، أو بدونها، أو إذا دفن في غير محل وصيته، بل قد يدعى جواز النبش في كل مورد كان فيه رجحان شرعي لعدم دليل على حرمة النبش إلاّ الإجماع، و هو دليل لبي لكن فيه إشكال فإن دليل وجوب الدفن دليل على حرمة النبش.

نجس النجس

النجس بفتح العين و كسرها مصدر بمعنى القذارة و ضد الطهارة، و كذا النجاسة، و وصف بمعنى ذي القذارة، و في المفردات النجاسة القذارة، و ذلك ضربان ضرب يدرك بالحاسة و ضرب يدرك بالبصيرة و الثاني وصف اللّه به المشركين قال‌ (إِنَّمَا اَلْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ) انتهى، و في المجمع أيضا و في الآية دلالة على أن المشركين أنجاس نجاسة عينية لا حكمية و هو مذهب أصحابنا، و خالف في ذلك باقي الفقهاء و قالوا معنى كونهم نجسا انهم لا يغتسلون من الجنابة و لا يجتنبون النجاسات أو كناية عن خبث اعتقادهم انتهى، و بالجملة يظهر من كلماتهم في اللغة أن مادة الكلمة موضوعة للقذارة و ضد الطهارة بمعناها الأعم الشامل للحسية و المعنوية. ـ

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 529
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست