responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 52

ردد الارتداد

مفهوم الارتداد في اللغة معلوم فإنه عبارة عن الرجوع عن الشي‌ء و الانصراف عنه، يقال ارتد عن كذا إذا رجع عنه، و هو في اصطلاح الشرع و المتشرعة عبارة عن رجوع المسلم علما اختاره من الاعتقاد بالإسلام و اختياره الكفر بعده، سواء لم يكن إسلامه مسبوقا بالكفر أو كان مسبوقا به، و هو من أفحش أنواع الكفر و أغلظها و أعظمها ظلما و عقوبة، لا سيما في المرتد الفطري و لا سيما إذا خرج إلى الزندقة و نفى المعبود أو الإشراك به تعالى و نعوذ باللّه من الجميع، و قد رتّب عليه في الشرع أحكام كثيرة تكليفية و وضعية و وقع الكلام فيه في الفقه في أمور: بيان حقيقته، و طريق ثبوته، و أقسامه و أحكامه.

أما حقيقة الارتداد فيظهر من الأصحاب أنها عبارة عن إنكار المسلم قلبا لما يجب الاعتقاد به أو اعتقاده بما يجب الاعتقاد بعدمه، بل و تردّده في بعض الأصول الاعتقادية مع عدم اعتنائه بإزالة شكّه، فهو أمر باطني قلبي، و قد يقال بانطباقه على الفعل الخارجي أحيانا كما ستعرف.

و يكفي في إثباته إقراره على نفسه بالخروج عن الإسلام و انتحاله بعض أنواع الكفر و بقيام البينة على ذلك و بكل فعل عمدي دل على الاستهزاء بالدين و الاستهانة بالإسلام و الإعراض عنه، كإلقاء المصحف في القاذورات و تمزيقه و وطئه بالأرجل و استهدافه إهانة، و تلويث الكعبة المعظمة أو أحد الضرائح المقدسة بالقاذورات، و السجود للصنم و الشمس و نحوهما و نعوذ باللّه من جميعها و يثبت الارتداد أيضا بالنسبة لذي مذهب خاص إنكار بعض ضروريات ذلك المذهب كإنكار الإمامي أحد الأئمة عليهم السلام أو عدالته و إنكاره المتعة و نحو ذلك.

و أما أقسامه فقد ذكروا أن الارتداد على قسمين، الأول ارتداد من ولد على الإسلام بمعنى كون أحد أبويه أو كليهما مسلما حال انعقاد نطفته مع قبوله الإسلام بعد بلوغه أو بعد تمييزه ثم ارتدّ عنه، فلا يكفي الارتداد عن الإسلام التبعي فقط و قيل بكفاية مجرّد ولادته على الإسلام فإذا ارتد كان ارتداده عن فطرة قبل الإسلام بنفسه أم لا و هو ضعيف،

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست