responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 517

أنهم اختلفوا في أن الموضوع لها مني الإنسان أو كل حيوان له دم سائل، حراما كان أو حلالا بريا أو بحريا، و ظاهر المشهور الأخير، بل حكى عليه الإجماع كثير من القدماء و المتأخرين، و اما المني مما لا دم له سائل فظاهرهم خروجه عن مورد البحث في باب النجاسات و انصراف النصوص عنه فهو محكوم بالطهارة.

و منها: في باب المكاسب المحرمة فاختلفوا في جواز التكسب به بالبيع و نحوه، فعن بعض عدم ذلك لعدم ماليته، لأنه نجس، أو لنجاسته و النجس لا يكتسب به، أو لجهالته و بيع المجهول غرري، أو لعدم القدرة على تسليمه، و المحققون على جوازه لوجود المالية له قطعا و النجاسة لا تمنع عن التكسب، مع انه ليس بنجس ما لم يخرج إلى الخارج، و الجهالة قادحة فيما يعتبر بكيل و وزن و نحوهما، و القدرة على التسليم حاصلة بإمكان الإنزاء.

و منها: في باب الديات فذكروا هناك أن النطفة التي هي المني، إذا انصبت في الرحم و انعقدت و وقعت في مسير الحياة الإنسانية، تكون ديتها ما دامت نطفة عشرين دينارا ثم ذكروا دية المراتب التالية كان ذلك عن حلال أو حرام و أفتوا فيها بما ورد في الصحيح عن علي عليه السّلام قال: جعل دية الجنين مائة دينار و جعل منيّ الرجل إلى أن يكون جنينا خمسة أجزاء فإذا كان جنينا قبل أن تلجه الروح مائة دينار، و ذلك ان اللّه تعالى خلق الإنسان من سلالة و هي النطفة فهذا جزء، ثم علقة فهو جزآن، ثم مضغة فهو ثلاثة أجزاء، ثم عظما فهو أربعة أجزاء، ثم يكسى لحما فحينئذ تم جنينا فكملت له خمسة أجزاء مائة دينار، و المائة دينار خمسة أجزاء للنطفة خمس المائة عشرين دينارا، و للعلقة خمسي المائة أربعين دينارا، و للمضغة ثلاثة أخماس المائة ستين دينارا، و للعظم أربعة أخماس الدية ثمانين دينارا، فإذا كسي اللحم كانت له مائة دينار كاملة، فإذا أنشأ فيه خلقا آخر و هو الروح فهو حينئذ نفس، ألف دينار دية كاملة ان كان ذكرا و ان كان أنثى فخمسمائة دينار (الوسائل أبواب ديات الأعضاء، ب 19، ح 1) .

ثم انهم ذكروا انه يترتب على النطفة ما دامت كذلك حكم واحد و هو وجوب الدية لصاحبها، و على المراتب بعدها حكمان الدية و انقضاء عدة المرأة التي ألقتها لو كانت معتدة و كان عن وطء محلل.

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 517
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست