responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 514

و منها: ان الافاقي إذا صار مقيما في مكة و لم يكن مستطيعا من قبل انقلب فرضه إلى فرض المكي بعد الدخول في السنة الثالثة بشرط كون الإقامة بقصد المجاورة و أما لو كان بقصد التوطن فيها فينقلب بعد قصده من الأول.

ملك الملك و الملكية

الملك بتثليث الميم و الملكة بالفتح و الضم، و الملكية بالكسر، و المملكة، في اللغة مصادر من ملك يملك من باب ضرب بمعنى الاحتواء على الشي‌ء و التسلط و الاستيلاء عليه يقال ملك الشي‌ء استولى عليه و تسلط.

و قد كثر استعمال الملك بالكسر في العرف العام في المملوك من الأشياء و الأموال، و الفاعل مالك، و الملك بالضم في نفس الاستيلاء و صاحبه ملك و مالك.

و الملك و نظيره الملكية في مصطلح الفقهاء أمر اعتباري قابل للإنشاء باللفظ و غيره، و مقتضى التأمل في كلماتهم لحاظ الاعتبار على وجوه:

الأول: اعتبار التسلط و الاستيلاء تنزيلا له منزلة القدرة التكوينية على الشي‌ء و التصرف فيه، تقول ملكت الفرس و ملّكتك الفرس و جواز التصرف الخارجي من شؤون هذا الأمر الاعتباري.

الثاني: اعتبار النسبة و الارتباط بين المالك و المملوك و جعل الملك من مقولة الإضافة المتكررة كالأبوة و الزوجية. في وعاء الاعتبار في مقابل الإضافة المتأصلة الثالث: اعتبار الاحتواء الجدة و الإحاطة على الشي‌ء بجعله شبه مقولة المتأصلة التي هي إحاطة جسم بجسم، بحيث ينتقل المحيط بانتقال المحاط، بدعوى كون المالك هنا كأنه محيط بماله ينتقل بانتقاله.

و الظاهر ان الاعتبار أمر واسع الأكناف لا مشاحة في فرضه، و الذي يظهر منهم في أبواب الفقه استعمال الملك و الملكية بأحد الاعتبارين الأولين بل ظاهر استعمال الملك بالضم في الكتاب الكريم هو الاعتبار الأول.

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 514
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست