responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 513

مكك بكك كرم برك مكّة و بكّة-المكرمة المباركة

الملك في اللغة النقص و الهلاك، و سمي البلد الحرام مكة لأنها تنقص ذنوب من دخلها و تزيلها، أو أنها تمك من قصدها بالظلم، أي تهلكه كأصحاب الفيل، و تسمى بكة أيضا و البك الازدحام لأن الناس يزدحمون فيها و قيل بكة موضع البيت و مكة سائر البلد، و يستفاد من النصوص و كتب اللغة ان لهذا البلد الشريف، الأسماء الكثيرة التالية:

الصلاح، و العرش، على وزن بدر البيت الذي يستظل فيه، و القادس أي الطاهر، و المقدسة، و النساسة، و إلباسه أي الحاطمة بحرها، و البيت العتيق، و أم رحم أي الرحمة، و أم القرى، و الحاطمة، و الرأس، و كوئى أي كثير الخير و الخصب.

ثم انه قد رتب على مكة شرفها اللّه تعالى أحكام في الشريعة. منها تخيير المسافر فيها في صلواته الرباعية بين القصر و الإتمام، و قد ذكر الأصحاب هذا التخيير للمسافر في أربعة أماكن، بلد مكة المكرمة، و المدينة الطيبة، و مسجد الكوفة، و الحائر الحسيني عليه السّلام، بل ذكروا ان الإتمام فيها هو الأفضل إلاّ أن القصر هو الأحوط، و ربما قيل باختصاص التخيير بخصوص المسجدين دون البلدين، و الحكم المذكور مختص بالصلاة فلا تخيير للمسافر في صومه الواجب أو المندوب بل عليه الإفطار، و التخيير المزبور استمراري فله في كل من صلواته القصر و الإتمام، بل يجوز له إذا قصد في أول صلاته الإتمام أن يعدل إلى القصر في الأثناء، كما أن له أن لا ينوي من أول الأمر أحد العنوانين فيختار بعد التشهد الأول.

تنبيه: في نصوص الباب ان من مخزون علم اللّه تعالى الإتمام في أربعة مواطن: حرم اللّه و حرم رسوله صلّى اللّه عليه و آله و حرم أمير المؤمنين عليه السّلام و حرم الحسين عليه السّلام، و ان الإتمام في الحرمين من الأمر المذخور.

و منها: كون البلد الحرام أي مكة ميقاتا لمن حج تمتعا، فإنه إذا أحل الناسك من إحرام العمرة المتمتع بها، ليس له أن يخرج من مكة إلاّ أن يحرم منها للحج فهي ميقات لهم، و هي ميقات أيضا لأهل مكة في فريضتهم من افراد أو قران.

و منها: ان المحرم بإحرام العمرة من المواقيت، يقطع التلبية إذا شاهد بيوت مكة المكرمة.

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 513
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست