responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 512

لزوم كون الصلاة خلفه أينما كان من المسجد مع أن الأئمة عليهم السّلام قد امضوا الوضع الفعلي مضافا إلى وقوع الصلاة خلفه على أي تقدير.

تنبيه: قد وقع التصريح في الآية الشريفة بأن المقام من مصاديق الآيات البينات، و ذلك لأنه مع كونه حجرا صلدا قد أثر فيه قدما إبراهيم و لا يقدر أحد أن يجعل الحجر كالطين إلاّ اللّه تعالى، و لعل من ذلك أيضا ما ذكرنا من ارتفاعه بارتفاع جدران الكعبة عند بنائها و بأزيد من جبال الدنيا عند الأذان عليه.

مكن كون المكان

المكان في اللغة موضع كون الشي‌ء و حصوله، يذكر و يؤنث و جمعه أمكنة، و هو عند العرف المحل الذي يستقر عليه الشي‌ء كموضع قيام الإنسان، و يراد به عند الفقهاء ما يعم ذلك و الفضاء الذي يشغله جسم الإنسان و يتصرف فيه بأفعاله و هذا في الجملة موافق لمعناه الكلامي و هو الفراغ المتوهم.

و كيف كان فالبحث عن المكان قد وقع في الفقه في مقام شرطيته للصلاة من جهات كثيرة لعلها تبلغ تسعا و ذكرناها تحت عنوان الصلاة و في شرائطها، و ذكروا هناك أن من شروط الصلاة إباحة مكانها فلو كان مغصوبا عينا أو منفعة أو حقا بطلت.

تنبيه: عمدة دليل المشهور القائلين بالبطلان أن الحركات الصلاتية و أكوانها بأسرها تصرف في ملك الغير، و هو محرم مبغوض مبعد عن اللّه تعالى، فيستحيل أن يصير عبادة مقربة منه تعالى، لكنه قد يخدش في ذلك بأن الصلاة تتركب عن التكبير و القراءة و الذكر و عن القيام و الركوع و السجود و الثلاثة الأول ألفاظ و البواقي هيئات خاصة، و لا يتحد شي‌ء منها مع التصرف المحرم، اللهم إلاّ أن يقال أن السجدة وضع المساجد على الأرض و هو فعل يتحد مع التصرف. فتأمل.

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 512
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست