اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي الجزء : 1 صفحة : 508
و انفطرت السماء انشقت و الفطور الصدوع و الشقوق انتهى.
ثم انه قد كثر إطلاق عنوان المفطر في اصطلاح الفقهاء على عدة أفعال خاصة أخذ تركها قيد لطبيعة الصوم و جعل فعلها محرما تكليفا في الواجب منه، مانعا وضعا عن انعقاده مطلقا، فتلك الأفعال في الصيام الواجبة موضوع لترتب آثار خمسة الحرمة و السببية للبطلان و وجوب القضاء و استحقاق مرتكبها الحد و اشتغال ذمته بالكفارة، و في الصيام المندوبة موضوع للكراهية و المبطلية فإذا أكل الصائم في نهار رمضان عمدا عصى و أبطل و قضى و كفر و حدّ أو عزر.
و ذكروا ان تلك الأفعال عشرة:
الأول و الثاني: الأكل و الشرب مهما كان المأكول و المشروب فان الآثار مترتبة على عنوان الأكل و الشرب دون متعلقهما و لذلك لا فرق بين القليل و الكثير، فلا يضر مجرد وصول الشيء إلى الجوف كما إذا صب دواء في جرحه فوصل الى معدته، و يشكل الأمر في تلقيح الأغذية أو الأدوية في العضلة و العروق مع الوصول الى الجوف فالأحوط الترك.
الثالث: الجماع المحقق بإدخال الحشفة أو مقدارها من الكبير و الصغير و الحي و الميت في القبل و الدبر مع الانزال و بدونه و به يصدق الجماع أيضا في الموطوء ذكرا كان أو أنثى. و لا يبطل ما وقع بالإجبار و يبطل ما كان بالإكراه.
الرابع: الاستمناء و هو إنزال المني متعمدا بغير الجماع بأي وسيلة كان بملامسة أو قبلة أو تفخيذ أو نظر أو تكلم أو تصور جماع أو ما أشبه ذلك إذا قصد الانزال بذلك و لو لم يكن قاصدا له فسبقه المني من دون ارتكاب ما يقتضيه فلا شيء عليه.
الخامس: تعمد الكذب على اللّه تعالى أو على رسوله صلّى اللّه عليه و آله أو على أحد الأئمة عليهم السّلام سواء كان في أمور الدنيا أو الدين و كان في الأحكام أو الموضوعات و لا يبطل ما كان عليه نحو الحكاية عن الغير.
السادس: إيصال الغبار الغليظ أو الدخان الغليظ الى الحلق مختارا، كان من الحلال كالدقيق أو الحرام كالتراب، و لا بأس بما يدخل فيه غفلة أو نسيانا أو قهرا.
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي الجزء : 1 صفحة : 508