responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 508

و انفطرت السماء انشقت و الفطور الصدوع و الشقوق انتهى.

ثم انه قد كثر إطلاق عنوان المفطر في اصطلاح الفقهاء على عدة أفعال خاصة أخذ تركها قيد لطبيعة الصوم و جعل فعلها محرما تكليفا في الواجب منه، مانعا وضعا عن انعقاده مطلقا، فتلك الأفعال في الصيام الواجبة موضوع لترتب آثار خمسة الحرمة و السببية للبطلان و وجوب القضاء و استحقاق مرتكبها الحد و اشتغال ذمته بالكفارة، و في الصيام المندوبة موضوع للكراهية و المبطلية فإذا أكل الصائم في نهار رمضان عمدا عصى و أبطل و قضى و كفر و حدّ أو عزر.

و ذكروا ان تلك الأفعال عشرة:

الأول و الثاني: الأكل و الشرب مهما كان المأكول و المشروب فان الآثار مترتبة على عنوان الأكل و الشرب دون متعلقهما و لذلك لا فرق بين القليل و الكثير، فلا يضر مجرد وصول الشي‌ء إلى الجوف كما إذا صب دواء في جرحه فوصل الى معدته، و يشكل الأمر في تلقيح الأغذية أو الأدوية في العضلة و العروق مع الوصول الى الجوف فالأحوط الترك.

الثالث: الجماع المحقق بإدخال الحشفة أو مقدارها من الكبير و الصغير و الحي و الميت في القبل و الدبر مع الانزال و بدونه و به يصدق الجماع أيضا في الموطوء ذكرا كان أو أنثى. و لا يبطل ما وقع بالإجبار و يبطل ما كان بالإكراه.

الرابع: الاستمناء و هو إنزال المني متعمدا بغير الجماع بأي وسيلة كان بملامسة أو قبلة أو تفخيذ أو نظر أو تكلم أو تصور جماع أو ما أشبه ذلك إذا قصد الانزال بذلك و لو لم يكن قاصدا له فسبقه المني من دون ارتكاب ما يقتضيه فلا شي‌ء عليه.

الخامس: تعمد الكذب على اللّه تعالى أو على رسوله صلّى اللّه عليه و آله أو على أحد الأئمة عليهم السّلام سواء كان في أمور الدنيا أو الدين و كان في الأحكام أو الموضوعات و لا يبطل ما كان عليه نحو الحكاية عن الغير.

السادس: إيصال الغبار الغليظ أو الدخان الغليظ الى الحلق مختارا، كان من الحلال كالدقيق أو الحرام كالتراب، و لا بأس بما يدخل فيه غفلة أو نسيانا أو قهرا.

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 508
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست