responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 503

ظلم الظالم للنصوص، فلا دليل على حرمة المعاونة على الإثم بمعنى المعصية و ظلم الإنسان نفسه، و منهم من قال بحرمة الجميع لعموم الدليل.

تنبيه: لا يبعد القول بالحرمة مطلقا حتى في معاونة فرد على إثم فرد آخر بدون قصد ذلك في غير صورة الجهل بالترتب، و ذلك لتمامية الحجة عليها صغرى و كبرى.

أما الأول: فلصدق المعاونة لغة و عرفا على كل عمل له دخل و تأثير في تحقق الإثم في الخارج من الإنسان المختار بلا دخل لقصد المعين و علمه و جهله، فعليك بملاحظة صور الدخل و التأثير فإنه يكون تارة على نحو العلة التامة، كإكراه زيد عمرا على شرب الخمر، فإن المؤثر فيه إرادة المكره بالكسر كإرادة الإنسان لفعل نفسه، و ارادة المكره بالفتح بمنزلة الآلة، و أخرى بنحو السبب الأقوى كإعطاء الخمر للجاهل و شربه، فان السبب هنا أقوى من إرادة الجاهل، و لذا يستقر الضمان في موارد الأموال على السبب أو يضمن هو ابتداء، و ثالثة بنحو السبب الأضعف كما إذا حرّضه على شرب الخمر و أغواه حتى شربه فارادة العاصي هنا أقوى من الآمر، و رابعة بنحو إيجاد الشرط كبيع العنب ممن يعمل خمرا، و خامسة بنحو عدم المانع كسكوته عن النهي عن الإثم فيرتكبه الآخر، و لا إشكال في كون الدخل في الجميع دخلا تكوينيا، و لا في ترتب الحكم على العنوان التكويني كما ستعرف، و لا في ان الأمور التكوينية لا تتغير بالقصد و العلم و الجهل، و ان كان لبعضها دخلا في الحكم ثبوتا أو نفيا.

و أما الثاني: أعني الكبرى و هي ان كل ما كان إعانة فهي محرمة شرعا، فالظاهر دلالة الآية الشريفة عليها فان اللّه تعالى حرم على الناس التعاون على كل اثم و عدوان، كما حرم ارتكاب كل فرد لذلك، و التعاون يكون تارة بالاشتراك في إيجاد نفس الإثم كالاجتماع على قتل نفس محترمة، أو بناء بيت للفساد، أو محاربة اللّه و رسوله صلّى اللّه عليه و آله، و أخرى يكون بإيجاد بعض الأفراد لمقتضى الإثم و بعضهم شرطه أو عدم المانع عنه، فهذا أيضا تعاون على الإثم و ذلك لان الألف و اللام في كلمة الإثم ليست بدلا عن المضاف إليه ليكون المعنى لا تعاونوا على إثم أحد و يخرج المعان له عن متعلق الخطاب و تخرج صورة وحدة المعين عن‌

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 503
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست