responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 502

و ظاهرهم ان المراد الإعانة على الإثم الصادر من الغير، و ان أمكن شمولها للإعانة على إثم نفس الشخص أيضا.

و كيف كان فقد ذكروا حرمة الإعانة على الإثم و العدوان، أي الظلم للنفس و الظلم للغير، و انه قد انعقد على ذلك إجماع العلماء كافة، و ان الآية الشريفة (وَ لاََ تَعََاوَنُوا عَلَى اَلْإِثْمِ وَ اَلْعُدْوََانِ) تدل على حرمة المعاونة على كل ما يعد إثما و عدوانا، و انه قد استفاضت على ذلك الروايات، فصارت قاعدة كلية استدل بها الفقهاء في موارد كثيرة على أحكام عديدة، لكن القاعدة المشار إليها أعني كون كل معاونة على الإثم محرمة في الشريعة مورد اختلاف بين الأصحاب موضوعا و حكما.

أما الموضوع فقد اختلفوا في شرطية القصد في تحققه و توضيحه انه يعتبر في تحقق مفهوم المعاونة أمور: المعاون، و المعاون له، و المعاون عليه و هو الإثم المفروض الصدور، و المعاونة و هي فعل المعاون، و ذكروا ان دخل فعله في الإثم الصادر على أنحاء و مورد الكلام كونه على نحو الشرط أو عدم المانع فاتفقوا على الحرمة فيما إذا تحققا منه بقصد وقوع الإثم من الآثم، لصدق المعاونة حينئذ قطعا و اختلفوا فيما إذا لم يقصد ذلك فذهب عدة إلى صدق الإعانة علمه المعين بالدخل، و آخرون إلى عدم صدقها بدونه و ان علم بالتأثير، و فصل ثالث كالأردبيلي (ره) بإضافة قيد في المسألة قال: الظاهر ان المراد الإعانة على المعاصي مع القصد، أو على الوجه الذي يقال عرفا انه كذلك انتهى. و مثلوا للمقام بأمثلة منها ما ذكره مشترط القصد من انه لا يقال للبائعين و المشترين من التاجر انهم معاونوه على التجارة إلاّ إذا باعوا أو اشتروا لترغيبه في التجارة.

و منها: ما مثل به الأردبيلي في مورد حكم العرف و هو ان طلب الظالم العصا من شخص ليضرب المظلوم فيعطيه، أو يطلب القلم لكتابة ظلم فيعطيه.

و منها: بيع العنب ممن يعمله خمرا و الخشب ممن يصنعه صنما و التاجر يتجر مع علمه بأخذ العشار عشرا و الحاجّ مع علمه بأخذ الظالم منه مالا و غير ذلك.

و أما الحكم فقد وقع الاختلاف منهم في حرمة المعاونة على الإثم مطلقا، فمنهم من قال باختصاصها بالتعاون على الإثم، أخذا بظاهر الآية الشريفة، و بما إذا كانت إعانة على‌

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 502
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست